بعض نسائه بعد ان أصابه فالج ثم مات بعد سنتين فورثها منه عثمان، وصح عنه أنه ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف الكلبية وقد طلقها وهو مريض آخر ثلاث تطليقات ثم مات بعد أن أتمت عدتها فقيل لعثمان لم تورثها من عبد الرحمن، وقد علمت أنه لم يطلقها ضرارا ولا فرارا من كتاب الله عز وجل فقال عثمان: أردت أن تكون سنة يهاب الناس الفرار من كتاب الله عز وجل، وقول آخر ترثه ويرثها كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: يتوارثان ان مات من مرضه ذلك، وقول ثالث ترثه وان صح ثم مات من مرض آخر * روينا من طريق أبى عبيد نا عبد الله بن صالح نا الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن الزهري أنه سئل عمن طلق امرأته وهو مريض فبتها فصح أياما وهي في العدة ثم مرض ثم مات من وجع آخر أو عادله وجعه قال الزهري: نرى حين طلقها وهو مريض انها في قضاء عثمان ترثه، وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي. وزفر بن الهذيل وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه كلهم يقول: إذا طلقها وهو مريض، ثم صح ثم مات قبل انقضاء عدتها فإنها ترثه، وقال الأوزاعي: ان ملكها نفسها وهو مريض فطلقت نفسها لم ترثه وان طلقها وهو مريض باذنها ورثته، وقول رابع رويناه من طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة انه سأل أباه عروة عمن طلق امرأته البتة وهو مريض؟ فقال عروة: لا يتوارثان إلا أن يكون بها حبل أو يطلق مضارة فيموت وهي في العدة منه * وقول خامس ان طلق ثلاثا وهو مريض ولم يصح حتى مات فإنها ترثه ما لم تنقض عدتها منه فان مات بعد أن انقضت عدتها لم ترثه، كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون انا سعيد بن أبي عروبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة انها قالت في المطلقة ثلاثا وهو مريض ترثه ما دامت في العدة * قال أبو محمد: لم يسمع ابن أبي عروبة من هشام بن عروة شيئا * ومن طريق ابن أبي شيبة نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه ان حسين بن علي طلق امرأته وهو مريض فورثته * ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب أنه قال: الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما كانت في العدة وبه يقول إبراهيم * ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه انها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها وبه يقول إبراهيم *
(٢١٩)