منهما. وهذا لا خلاف فيه من أحد من الأئمة، والبائن هو الذي لا رجعة له عليها الا أن تشاء هي في غير الثلاث بولي وصداق ورضاها ونفقتها عليه في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة ويلحقها طلاقه * 1973 مسألة: ومن قال أنت طالق إن شاء الله أو قال الا أن يشاء الله أو قال الا أن لا يشاء الله فكل ذلك سواء ولا يقع بشئ من ذلك طلاق * برهان ذلك قول الله عز وجل: (ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله)، وقال تعالى: (وما تشاءون الا أن يشاء الله) ونحن نعلم أن الله تعالى لو أراد امضاء هذا الطلاق ليسره لاخراجه بغير استثناء فصح انه تعالى لم يرد وقوعه إذ يسره لتعليقه بمشيئته عز وجل، وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة كما قلنا كما روينا من طريق أبى عبيد نا معاذ بن معاذ عن ورقاء بن عمر عن ابن طاوس عن أبيه فيمن قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله قال له ثنياه * ومن طريق وكيع عن الأعمش عن إبراهيم النخعي فيمن قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله قال لا يحنث * ومن طريق وكيع عن أبيه عن الليت قال: اجتمع عطاء. ومجاهد. وطاوس. والزهري على أن الاستثناء في كل شئ جائز * ومن طريق وكيع عن حكيم أبى داود عن الشعبي فيمن قال أنت حر إن شاء الله تعالى قال لا يحنث * ومن طريق الحكم بن عتيبة فيمن قال أنت طالق إن شاء الله له ثنياه، وعن أبي مجلز مثل ذلك وهو قول عطاء. وحماد بن أبي سليمان. وسعيد بن المسيب * ومن طريق عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم قال: إذا قال إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق إن شاء الله فحنث لم تطلق امرأته وبه كان يأخذ أبو حنيفة وعبد الرزاق قال والناس عليه، وقال سفيان الثوري من قال امرأتي طالق ان كلمت فلانا شهرا إلا أن يبدو لي انه ان وصل الكلام فله استثناؤه فان قطعه وسكت ثم استثنى فلا استثناء له، وقال الأوزاعي في أحد قوليه ان قال إن فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله فالاستثناء جائز ولا يقع الطلاق، وكذلك العتاق، وبه يقول الشافعي. وأصحابه وأبو ثور وعثمان البتي وإسحاق وأبو سليمان وأصحابنا، وقال آخرون: لا يسقط الطلاق بالاستثناء، كما روينا من طريق أبى عبيد نا سعيد بن عفير حدثني الفضل بن المختار عن أبي حمزة قال سمعت ابن عباس يقول: إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق، وقد صح هذا عن سعيد بن المسيب والحسن الشعبي والزهري وقتادة ومكحول وهو أحد قولي الأوزاعي ومالك. والليث. وأحد قولي ابن أبي ليلى، وروى عن ابن أبي ليلى ان طلق واستثنى فالطلاق واقع وان أخرجه مخرج اليمين فله استثناؤه، وقال
(٢١٧)