المتقدم. فان قيل فقد قال الله تعالى: (وان احكم بينهم بما انزل الله إليك) قلنا نعم، وهذا الذي حكمنا به بينهم هو مما انزل الله تعالى كما ذكرنا، وقد اختلف الناس في هذا فرويناه من طريق قتادة ان رجلا طلق امرأته طلقتين في الجاهلية وطلقة في الاسلام فسأل عمر فقال له عمر لا آمرك ولا أنهاك. فقال له عبد الرحمن بن عوف لكنني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشئ وبهذا كان يفتى قتادة، وصح عن الحسن وربيعة وهو قول مالك وأبي سليمان وأصحابهما، وصح عن عطاء. وعمرو بن دينار.
وفراس الهمداني. والزهري. والنخعي. وحماد بن أبي سليمان إجازة طلاق المشرك وهو قول الأوزاعي. وأبي حنيفة. والشافعي وأصحابهما، فان قيل: فقد رويتم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: لقد طلق رجال نساء في الجاهلية ثم جاء الاسلام فما رجعن إلى أزواجهن * قال أبو محمد: هذا لا حجة فيه لوجوه، أولها انه مرسل، وأين عمرو بن دينار من الجاهلية. وثانيها انه ليس فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، وثالثها انا لم نمنع نحن من أن يكون قوم رأوا ان ذلك نافذ ولا حجة في ذلك الا أن يعلمه عليه الصلاة والسلام فيقره * 1966 مسالة: وطلاق المكره غير لازم له * وقد اختلف الناس في هذا فروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سليمان الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أخفته أو ضربته أو أوثقته، ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الملك بن قدامة الجمحي حدثني أبي ان رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلا فأتت امرأته فقالت له لا قطعن الحبل أو لتطلقني فناشدها الله تعالى فأبت فطلقها فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال له عمر: ارجع إلى امرأتك فان هذا ليس بطلاق، ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن ان علي بن أبي طالب كان لا يجيز طلاق المكره، ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ثابت الأعرج قال سألت ابن عمرو ابن الزبير عن طلاق المكره فقالا جميعا ليس بشئ، ومن طريق الحجاج بن المنهال نا هشيم نا عبيد الله بن طلحة الخزاعي نا أبو يزيد المدني عن ابن عباس قال ليس لمكره ولا لمضطر طلاق، ومن طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس انه كان لا يرى طلاق المكره شيئا