وعشرين ليلة في مشربة (1) أم إبراهيم، ثم دعاهن فخيرهن، فاخترنه. ولو اخترن أنفسهن لكانت لهن واحد بائنة.
(1008) وعنه (ع) أنه قال: إنه إذا خير الرجل امرأته، فلها الخيار ما دامت في مجلسها، ولا يكون ذلك إلا وهي طاهرة في طهر لم يمسها فيه، فإن اختارته فليس بشئ، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب، تزوجه نفسها إن شاءت من يومها، وليس ذلك لغيره حتى تنقضي عدتها، فإن قامت من مكانها أو قام إليها فوضع يده عليها أو قبلها قبل أن تتكلم، فليس بشئ إلا أن تجيب في المكان.
(1009) وعنه (ع) أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض وكان صحيح العقل، فطلاقه جائز. وإن مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا. وإن انقضت عدتها وهو مريض ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها، فهي ترثه ما لم تتزوج (2).
(1010) وعنه (ع) أنه قال: لا يجوز طلاق المجنون المختبل العقل، ولا طلاق السكران الذي لا يعقل، ولا طلاق النائم وإن لفظ به إذا كان نائما لا يعقل، ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق، ولا طلاق الصبي قبل أن يحتلم.
(1011) وعنه (ع) أنه قال: الطلاق لا يتجزأ، إذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق: أنت طالق نصف تطليقة، أو ثلثا (2) أو ربعا أو ما أشبه هذا، فهي واحدة.