طلاقين بسكتة أو لم يفرق وإن كان ذلك في مجالس شتى لم يلزم من الطلاق إلا ما كان في المجلس الأول فقط، فممن روينا عنه مثل قولنا من طريق سعيد بن منصور نا عتاب بن بشير عن خصيف عن زياد بن أبي مريم عن ابن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثا ولم يكن دخل بها قال هي ثلاث فان طلقها واحدة ثم ثنى ثم ثلث لم يقع عليها لأنها قد بانت بالأولى، وصح هذا عن خلاس. وإبراهيم النخعي في أحد أقواله. وطاوس. والشعبي. وعكرمة. وأبى بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وحماد بن أبي سليمان، ورويناه عن مسروق، ورويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن مطرف بن طريف، قال:
سألت الحكم بن عتيبة عمن قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق؟ يعنى ولم يكن دخل بها قال تبين بالتطليقة الأولى والثنتان التي أتبع ليستا بشئ فقلت له: عمن تحفظه قال عن علي بن أبي طالب. وعبد الله بن مسعود. وزيد بن ثابت، ورويناه أيضا عن ابن عباس وهو قول سفيان الثوري: والحسن بن حي. وأبي حنيفة. والشافعي. وأبى ثور.
وأبى عبيد. وأحمد بن حنبل. وأبي سليمان. وأصحابهم، والقول الثاني رويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا المغيرة عن إبراهيم النخعي فيمن قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقالها متصلة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فان قال أنت طالق ثم سكت ثم قال أنت طالق ثم سكت ثم قال أنت طالق بانت بالأولى ولم تكن الاخريان شيئا.
ومثله سواء سواء عن عبد الله بن مغفل المزني وهو قول مالك. والأوزاعي. والليث، والقول الثالث رويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا عبد العزيز بن عبد الصمد قال قال لي منصور حدثت عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول: إذا قال للتي لم يدخل بها في مجلس واحد أنت طالق أنت طالق أنت طالق فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فان قام من مجلسه ذلك بعد ان طلق طلقة واحدة ثم طلق بعد ذلك فليس بشئ وقد جاءت روايات لا بيان فيها منها ما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء ابن أبي رباح. وجابر بن زيد قالا جميعا: إذا طلقت البكر ثلاثا فهي واحدة، ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور - هو ابن المعتمر - ان آخر قول الحسن فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل الدخول بها انه ان شاء خطبها، ومن طريق مالك. عن يحيى بن سعيد الأنصاري. عن النعمان بن أبي عياش: عن عطاء بن يسار أنه سئل عمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها؟ قال: طلاق البكر واحدة * قال أبو محمد: لم يخصوا مفرقة من مجموعة والله أعلم بمرادهم، ومنها أيضا ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن