(والثاني) لا يقع عليها الطلاق لأنه صريح في تملكها الطلاق. ووقوعه لقبولها، فلا يجوز صرفه إلى الايقاع قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) إذا قال لامرأته: أنت علي حرام ونوى به الطلاق فهو طلاق.
لأنه يحتمل التحريم بالطلاق، وإن نوى به الظهار فهو ظاهر، لأنه يحتمل التحريم بالظهار ولا يكون ظهارا ولا طلاقا من غير نية لأنه ليس بصريح في واحد منهما. وإن نوى تحريم عينها لم تحرم: لما روى سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال: إني جعلت امرأتي على حراما. قال كذبت ليست عليك بحرام، ثم تلا " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكن تحلة أيمانكم " إلى آخر الآية. ويجب عليه بذلك كفارة يمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم مارية القبطية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل:
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم " فوجبت الكفارة في الأمة بالآية.
وقسنا الحرة عليها لأنها في معناها في تحليل البضع وتحريمه.
وإن قال أنت علي حرام ولم ينو شيئا ففيه قولان.
(أحدهما) يجب عليه الكفارة، فعلى هذا يكون هذا اللفظ صريحا في إيجاب الكفارة، لان كل كفارة وجبت بالكناية مع النية كان لوجوبها صريح ككفارة الظهار (والثاني) لا يجب، فعلى هذا لا يكون هذا اللفظ صريحا في شئ، لان ما كان كناية في جنس لا يكون صريحا في ذلك الجنس، ككنايات الطلاق. وان قال لامته: أنت علي حرام، فإن نوى به العتق كان عتقا، لأنه يحتمل أنه أراد تحريمها بالعتق، وإن نوى الظهار لم يكن ظهارا لان الظهار لا يصح من الأمة، وان نوى تحريم عينها لم تحرم ووجب عليه كفارة يمين لما ذكرناه، وان لم يكن له نية ففيه طريقان، من أصحابنا من قال يجب عليه الكفارة قولا واحدا لعموم الآية. ومنهم من قال: فيه قولان كالقولين في الزوجة لما ذكرناه،