له ثواب هكذا قاله المتولي وصاحب البيان وآخرون والمختار حصول الثواب له بوقوع الحج له (وقوله) لم ييأس هو بفتح الهمزة وكسرها لغتان مشهورتان (وقوله) برأ بفتح الراء وفيه لغتان أخريان سيأتي (1) متعلقة باللفظ في باب التيمم (قوله) الإياس بكسر الهمزة ويقال بفتحها والأحسن اليأس (اما) الأحكام ففيها مسائل (إحداها) قال الشافعي والأصحاب تجوز النيابة في حج الفرض المستقر في الذمة في موضعين (أحدهما) المعضوب (والثاني) الميت وسبق بيان المعضوب ودليلهما في الكتاب (فاما) حج التطوع فلا تجوز الاستنابة فيه عن حي ليس بمعضوب ولا خلاف عن جمهور الأصحاب في (2) جوازه ولا عن ميت لم يوص به بلا خلاف نقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وآخرون وهل يجوز عن ميت أوصى به أو حي معضوب استأجر من يحج عنه فيه قولان مشهوران منصوصان للشافعي في الأم ذكر المصنف دليلهما واختلف أصحابنا في أصحهما فقال الجمهور (أصحهما) الجواز وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وممن نص على تصحيحه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في المجرد والمصنف هنا والبغوي والرافعي وآخرون وصحح المحاملي في المجموع المنع والجرجاني في التحرير والشاشي قال ابن الصباغ وآخرون ما ذكره القائل بالمنع من أنه إنما جاز الاستنابة في الفرض للضرورة ولا يجوز في النفل فيلتبس بالتيمم فإنه جوز في الفرض للحاجة ويجوز أيضا في النفل وقد سبق في التيمم والمستحاضة وجه شاذ أنهما لا يفعلان النفل أبدا تخريجا من هذا القول والله أعلم (واما) الحجة الواجبة بقضاء أو نذر فيجوز النيابة فيها عن الميت والمعضوب بلا خلاف عندنا كحجة الاسلام لكن لا يجوز عن المعضوب إلا باذنه ويجوز عن الميت باذنه وبغير اذنه ويجوز من الوارث والأجنبي سواء أذن له الوارث أم لا بلا خلاف وقد سبق بيان هذا ولو لم يكن للميت حج ولا لزمه حج لعدم الاستطاعة ففي جواز الاحجاج عنه طريقان حكاهما إمام الحرمين وغيره (أحدهما) القطع بالجواز لوقوعه واجبا (والثاني) انه على القولين كالتطوع لأنه لا ضرورة إليه قال أصحابنا فإذا قلنا تجوز النيابة في حج التطوع عن الميت والمعضوب جاز حجتان وثلاث وأكثر ممن صرح به صاحب البيان قال أصحابنا وإذا جوزناه جاز أن يكون الأجير عبدا وصبيا لأنهما من أهل التبرع بخلاف حجة الاسلام فإنه لا يجوز استئجارهما فيها وهل يجوز استئجارهما في حجة النذر قال الرافعي إن قلنا يسلك بالنذر مسلك جائز التبرع جاز وإلا فلا قال أصحابنا وإذا صححنا النيابة في حج التطوع استحق الأجير الأجرة المسماة بلا خلاف وهل يستحق أجرة المثل فيه قولان
(١١٤)