جديد قال الترمذي وفى اسناده مقال ثم أخرج عن يزيد بن هارون انه حدث بالحديثين عن ابن إسحاق وعن حجاج بن أرطاة ثم قال يزيد حديث ابن عباس أقوى اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب يريد عمل أهل العراق وقال الترمذي في حديث ابن عباس لا يعرف وجهه وأشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنين أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسئلة تحت المشرك إذا تأخر اسلامه عن اسلامها حتى انقضت عدتها وممن نقل الاجماع في ذلك ابن عبد البر وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه ورده بالاجماع المذكور وتعقب بثبوت الخلاف فيه قديما وهو منقول عن علي وعن إبراهيم النخعي أخرجه ابن أبي شيبة عنهما بطرق قوية وبه أفتى حماد شيخ أبي حنيفة وأجاب الخطابي عن الاشكال بأن بقاء العدة في تلك المدة ممكن وان لم تجر العادة غالبا به ولا سيما إذا كانت المدة انما هي سنتان وأشهر فان الحيض قد يبطئ عن ذوات الأقراء لعارض علة أحيانا وبحاصل هذا أجاب البيهقي وهو أولى ما يعتمد في ذلك وحكى الترمذي في العلل المفرد عن البخاري أن حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب وعلته تدليس حجاج بن أرطاة وله علة أشد من ذلك وهى ما ذكره أبو عبيد في كتاب النكاح عن يحيى القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو بن شعيب وانما حمله عن العزرمي والعزرمي ضعيف جدا وكذا قال أحمد بعد تخريجه قال والعزرمي لا يساوى حديثه شيئا قال والصحيح أنهما أقرا على النكاح الأول وجنح ابن عبد البر إلى ترجيح حديث ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب وان حديث ابن عباس لا يخالفه قال والجمع بين الحديثين أولى من الغاء أحدهما فحمل قوله في حديث ابن عباس بالنكاح الأول أي بشروطه وان معنى قوله لم يحدث شيئا أي لم يزد على ذلك شيئا قال وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد ومهر جديد والاخذ بالصريح أولى من الاخذ بالمحتمل ويؤيده مذهب ابن عباس المحكي عنه في أول الباب فإنه موافق لما دل عليه حديث عمرو بن شعيب فإن كانت الرواية المخرجة عنه في السنن ثابتة فلعله كان يرى تخصيص ما وقع في قصة أبى العاص بذلك العهد كما جاء ذلك عن أتباعه كعطاء ومجاهد ولهذا أفتى بخلاف ظاهر ما جاء عنه في ذلك الحديث على أن الخطابي قال في اسناد حديث ابن عباس هذه نسخة ضعفها علي بن المديني وغيره من علماء الحديث يشير إلى أنه من رواية داود بن الحصين عن عكرمة قال وفى حديث عمرو بن شعيب زيادة ليست في حديث ابن عباس والمثبت مقدم على النافي غير أن الأئمة رجحوا اسناد حديث ابن عباس اه والمعتمد ترجيح اسناد حديث ابن عباس على حديث عمرو بن شعيب لما تقدم ولا مكان حمل حديث ابن عباس على وجه ممكن وادعى الطحاوي أن حديث ابن عباس منسوخ وان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبى العاص بعد رجوعه من بدر لما أسر فيها ثم افتدى وأطلق وأسند ذلك عن الزهري وفيه نظر فان ثبت عنه فهو مؤول لأنها كانت مستقرة عنده بمكة وهى التي أرسلت في افتدائه كما هو مشهور في المغازي فيكون معنى قوله ردها أقرها وكان ذلك قبل التحريم والثابت أنه لما أطلق اشترط عليه أن يرسلها ففعل كما تقدم وانما ردها عليه حقيقة بعد اسلامه ثم حكى الطحاوي عن بعض أصحابهم أنه جمع بين الحديثين بطريق أخرى وهى أن عبد الله بن عمرو كان قد اطلع على تحريم نكاح الكفار بعد إن كان جائزا فلذلك قال ردها عليه بنكاح جديد ولم يطلع ابن
(٣٧٣)