فكان القبول فيه على الفور كالبيع. وحمل قول الشافعي رحمه الله على أنه أراد مجلس الخيار لا مجلس القعود، وله أن يرجع فيه قبل أن تطلق وقال أبو علي ابن خيران: ليس له أن يرجع لأنه طلاق معلق بصفة فلم يجز الرجوع فيه، كما لو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، وهذا خطأ لأنه ليس بطلاق معلق بصفة، وإنما هو تمليك يفتقر إلى القبول يصح الرجوع فيه قبل القبول كالبيع.
وان قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة وقعت، لان من ملك ايقاع ثلاث طلقات ملك ايقاع طلقة كالزوج وان قال لها طلقي نفسك طلقة فطلقت ثلاثا وقعت الطلقة، لان من ملك ايقاع طلقة إذا أوقع الثلاث وقعت الطلقة كالزوج إذا بقيت له طلقة فطلق ثلاثا.
وان قال لوكيله: طلق امرأتي جاز أن يطلق متى شاء، لأنه توكيل مطلق فلم يقتض التصرف على الفور كما لو وكله في بيع.
وان قال له: طلق امرأتي ثلاثا فطلقها طلقة، أو قال: طلق امرأتي واحدة فطلقها ثلاثا ففيه وجهان (أحدهما) أنه كالزوجة في المسئلتين (والثاني) لا يقع لأنه فعل غير ما وكل فيه (فصل) وتصح إضافة الطلاق إلى جزء من المرأة كالثلث والربع واليد والشعر لأنه لا يتبعض وكان اضافته إلى الجزء كالإضافة إلى الجميع كالعفو عن القصاص، وفى كيفية وقوعه وجهان (أحدهما) يقع على الجميع باللفظ، لأنه لما لم يتبعض كان تسمية البعض كتسمية الجميع.
(والثاني) انه يقع على الجزء المسمى ثم يسرى، لان الذي سماه هو البعض ولا يجوز اضافته إلى الربق والحمل لأنه ليس بجزء منها وإنما هو مجاور لها، وان قال بياضك طالق أو سوادك طالق أو لونك طالق ففيه وجهان (أحدهما) يقع لأنه من جملة الذات التي لا ينفصل عنها فهو كالأعضاء (والثاني) لا يقع لأنها أعراض تحل في الذات (فصل) ويجوز إضافة الطلاق إلى الزوج بأن يقول لها: أنا منك طالق.