أو الخمر، أو الخنزير، أو الدم فكقوله: أنت حرام علي فيما مر. نعم إن قصد به الاستقذار فلا شئ عليه ولا تلحق الكناية بالصريح مواطأة، كالتواطؤ على جعل قوله: أنت علي حرام كطلقتك، كما تكون كما لو ابتدأ به، ولا سؤال المرأة الطلاق، ولا قرينة من غضب ونحوه. (وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ) كما في المحرر وجرى عليه البلقيني، فلو قارنت أوله وعزبت قبل آخره لم يقع طلاق. (وقيل: يكفي) اقترانها (بأوله) فقط وينسحب ما بعده عليه، ورجحه الرافعي في الشرح الصغير، ونقل في الكبير ترجيحه عن الإمام وغيره وصوبه الزركشي. والذي رجحه ابن المقري وهو المعتمد أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء أكان من أوله أو وسطه أو آخره، لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها.
تنبيه: اللفظ الذي يعتبر قرن النية به هو لفظ الكناية كما صرح به الماوردي والروياني والبندنيجي، ومثل له الرافعي تبعا لجماعة بقرنها بأنت من أنت بائن مثلا، وصوب في المهمات الأول، لأن الكلام في الكناية. والأوجه كما قال شيخنا الاكتفاء بما قاله الرافعي، لأن أنت وإن لم يكن جزءا من الكناية فهو كالجزء منها، لأن معناها المقصود لا يتأدى بدونه. (وإشارة ناطق) وإن فهمها كل أحد، (بطلاق) كأن قالت له زوجته: طلقني فأشار بيده أن اذهبي، (لغو) لا يقع بها شئ، لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنه غير قاصد الطلاق، وإن قصده بها فهي لا تقصد للأفهام إلا نادرا. (وقيل) هي (كناية) لحصول الافهام بها في الجملة.
تنبيه: خرج بإشارة الناطق بالطلاق إشارة لمحل الطلاق، كقول من له زوجتان: امرأتي طالق مشيرا لإحداهما وقال:
أردت الأخرى فإنه يقبل كما رجحه في زيادة الروضة آخر المسائل المنثورة قبيل الباب السادس في تعليق الطلاق وإشارته بأمان ونحوه مما يلتحق بعبارته فليست لغوا، ومما لم يلحقوه بالعبارة إشارته في الصلاة وإشارته إلى من حلف لا يكلمه فأشار إليه فإن صلاته لا تبطل ولا يحنث. (ويعتد بإشارة أخرس) ولو قدر على الكناية كما صرح به الإمام، (في العقود) كالبيع والنكاح، وفي الأقارير والدعاوى، (و) في (الحلول) كالطلاق والعتق. واستثنى في الدقائق شهادته وإشارته في الصلاة فلا يعتد بها ولا يحنث بها في الحلف على عدم الكلام. (فإن فهم طلاقه) مثلا (بها) أي الإشارة، (كل أحد) من فطن وغيره (فصريحة) إشارته لا تحتاج لنية، كأن قيل له: كم طلقت زوجتك؟ فأشار بأصابعه الثلاث. (وإن اختص بفهمه) أي بفهم طلاقه بإشارته، (فطنون) بكسر الطاء بخطه، ويجوز ضمها: أي أهل الفطنة والذكاء، ضد الغبي، (فكناية) يحتاج للنية.
تنبيه: تفسير الأخرس صريح إشارته في الطلاق بغير طلاق كتفسير اللفظ الشائع في الطلاق بغيره، فلا يقبل منه ظاهرا إلا بقرينة. (لو كتب ناطق) على ما يثبت عليه الخط كرق وثوب وحجر وخشب لا على نحو ماء كهواء (طلاقا) أو نحوه مما لا يغتفر إلى قبول كالاعتاق والابراء والعفو عن القصاص، كأن كتب زوجتي أو كل زوجة لي طالق أو عبدي حر، (ولم ينوه) أي الطلاق أو نحوه، (فلغو) لا يعتد به على الصحيح. (وإن نواه) ولم يتلفظ به (فالأظهر وقوعه) لأن الكناية طريق في إفهام المراد وقد اقترنت بالنية، ولأنها أحد الخطابين فجاز أن يقع بها الطلاق كاللفظ.
والثاني: لا، لأنه فعل من قادر على القول فلم يقع به الطلاق كالإشارة من الناطق. فإن قرأ ما كتبه حال الكتابة أو بعدها فصريح، فإن قال: قرأته حاكيا ما كتبته بلا نية طلاق صدق بيمينه، وفائدة قوله هذا إذا لم تقارن الكتب النية وإلا فلا معنى لقوله. ولو كتب الأخرس أن زوجته طالق كان كناية على الصحيح فيقع إن نوى وإن لم يشر معها، أما إذا رسم صورة على ماء أو في هواء فليس بكناية في المذهب. وفرع المصنف على وقوع الطلاق بالكناية ما تضمنه قوله: (فإن كتب) شخص في كتاب طلاق زوجته صريحا أو كناية كما في الروضة وأصلها ونوى وعلق