عن أبي سعيد الخدري قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أتردين حديقته؟ قالت: وأزيده، فردت عليه حديقته وزادته، ومحصل هذا كله ان الزيادة جائزة مع عدم لياقتها بمكارم الأخلاق فتحمل أدلة المنع على التنزيه. ويصح بالدين والعين والمنفعة كما قلنا في المهر، والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) ولا يجوز للأب أن يطلق امرأة الابن الصغير بعوض وغير عوض لما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال " إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج " ولان طريقه الشهوة فلم يدخل في الولاية، ولا يجوز أن يخلع البنت الصغيرة من الزوج بشئ من مالها، لأنه يسقط بذلك حقها من المهر والنفقة والاستمتاع فإن خالعها بشئ من مالها لم يستحق ذلك، وإن كان بعد الدخول فله أن يراجعها لما ذكرناه، ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي فله أن يخالعها بالابراء من نصف مهرها، وهذا خطأ، لأنه إنما يملك الابراء على هذا القول بعد الطلاق، وهذا الابراء قبل الطلاق.
(فصل) ولا يجوز للسفيهة أن تخالع بشئ من مالها لأنها ليست من أهل التصرف في مالها، فان طلقها على شئ من مالها لم يستحق ذلك. كما لا يستحق ثمن ما باع منها، فإن كان بعد الدخول فله أن يراجعها لما ذكرناه، ويجوز للأمة أن تخالع زوجها على عوض في ذمتها: ويجب دفع العوض من حيث يجب دفع المهر في نكاح العبد، لان العوض في الخلع كالمهر في النكاح، فوجب من حيث يجب المهر.
(فصل) ويصح الخلع مع غير الزوجة، وهو أن يقول رجل: طلق امرأتك بألف على. وقال أبو ثور: لا يصح لان بذل العوض في مقابلة ما يحصل لغيره سفه، ولذلك لا يجوز أن يقول لغيره: بع عبدك من فلان بألف على، وهذا خطأ لأنه قد يكون له غرض، وهو أن يعلم أنهما على نكاح فاسد أو تخاصم دائم، فيبذل العوض ليخلصهما طلبا للثواب، كما يبذل العوض لاستنقاذ أسير