الله (ع ج) (1) ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
(1014) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة على غير ضرر من الزوج بامرأته، على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها، أو تضع عنه شيئا مما لها عليه، فتبرئه منه به (2) أو على غير ذلك (3)، وذلك (4) إذا لم تتعد في القول. ولا يحل له أن يأخذ منها إلا دون ما أعطاها، وإن تعدت في القول وافتدت منه من غير ضرر منه لها بما أعطاها وفوق ما أعطاها، فذلك جائز.
(1015) وعن علي (ع) أنه قال: لا يكون الخلع والمباراة إلا في طهر من غير جماع، كما يكون الطلاق والتخيير، وبشهادة شاهدين.
(1016) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الرجل، فقد حل للزوج أن يأخذ منها ما اتفقا عليه. وإن جاء النشوز من قبلهما جميعا، فأبغض كل واحد منهما صاحبه، فلا يأخذ منهما إلا دون ما أعطاها.
(1017) وعن علي (ع) أنه قال، في قول الله عز وجل (5): فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال: ليس لهما أن يحكما حتى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطا عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا.