مطل بتأخيره فمطل الغنى ظلم وتوفى صلى الله عليه وسلم عن تسع وكان يقسم لثمان ووهبت سودة يومها لعائشة رضي الله عنهن (قال الشافعي) وبهذا نقول ويجبر على القسم فأما الجماع فموضع تلذذ ولا يجبر أحد عليه قال الله تعالى " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " (قال) بعض أهل التفسير لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب لأن الله تعالى يجاوزه " فلا تميلوا " لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فإذا كان الفعل والقول مع الهواء فذلك كل الميل وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيقول " اللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم فيما لا أملك " يعنى والله أعلم فيما لا أملك قلبه (قال) وبلغنا أنه كان يطاف به محمولا في مرضه على نسائه حتى حلله (قال) وعماد القسم الليل لأنه سكن فقال " أزواجا لتسكنوا إليها " فإن كان عند الرجل حرائر مسلمات وذميات فهن في القسم سواء (قال) ويقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة إذا خلى المولى بينه وبينها في ليلتها ويومها وللأمة أن تحلله من قسمها دون المولى ولا يجامع المرأة في غير يومها ولا يدخل في الليل على التي لم يقسم لها (قال) ولا بأس أن يدخل عليها بالنهار في حاجة ويعودها في مرضها في ليلة غيرها فإذا ثقلت فلا بأس أن يقيم عندها حتى تخف أو تموت ثم يوفى من بقي من نسائه مثل ما أقام عندها وإن أراد أن يقسم ليلتين ليلتين أو ثلاثا ثلاثا كان ذلك له وأكره مجاوزة الثلاث ويقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء وللتي آلى أو ظاهر منها ولا يقربها حتى يكفر لأن في مبيته سكنى وإلفا وإن أحب أن يلزم منزلا يأتينه فيه كان ذلك له عليهن فأيتهن امتنعت سقط حقها وكذلك الممتنعة بالجنون (قال) وإن سافرت بإذنه فلا قسم لها ولا نفقة إلا أن يكون هو أشخصها فيلزمه كل ذلك لها وعلى ولى المجنون أن يطوف به على نسائه أو يأتيه بهن وإن عمد أن يجوز به أثم فإن خرج من عند واحدة في الليل أو أخرجه سلطان كان عليه أو يوفيها ما بقي من ليلتها وليس للاماء قسم ولا يعطلن وإذا ظهر الاضرار منه بامرأته أسكناها إلى جنب من نثق به وليس له أن يسكن امرأتين في بيت إلا أن تشاءا وله منعها من شهود جنازة أمها وأبيها وولدها وما أحب ذلك له.
باب الحال التي يختلف فيها حال النساء من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة رضي الله عنها " إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت " دليل على أن الرجل إذا تزوج البكر أن عليه أن يقيم عندها سبعا والثيب ثلاثا ولا يحتسب عليه بها نساؤه اللاتي عنده قبلها وقال أنس بن مالك للبكر سبع وللثيب ثلاث قال ولا أحب أن يتخلف عن صلاة مكتوبة ولا شهود جنازة ولا بركان يفعله ولا إجابة دعوة.
القسم للنساء إذا حضر سفر من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة (قال الشافعي) رحمه الله أخبرنا عمى محمد بن علي بن شافع أحسبه عن الزهري " شك المزني " عن عبيد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها (قال الشافعي) رحمه الله وكذلك أراد أن يخرج باثنتين أو أكثر أقرع وإن خرج