(بلا سبب) أي يقضي زمن الإقامة لتعديه، لا أنه يقضي الاستمتاع كما يقتضيه كلامه. والثاني: لا يقضي، لأن النهار تبع.
ومحل الخلاف إذا طال الزمن أخذا مما مر، وإن كان ظاهر كلامه الاطلاق. (ولا تجب تسوية في) قدر (الإقامة نهارا) لتبعيته لليل، ولأنه وقت الانتشار والتردد، وقد يكثر في يوم ويقل في آخر، والضبط فيه عسر بخلاف الليل، ومن عماد قسمته النهار فبالعكس من ذلك.
فرع: لو كان تحته مريضتان ولا متعهد لهما يقسم الليالي عليهما، والتسوية بينهما في التمريض لا بالقرعة، وقضى للباقيات إن برئنا. فإن ماتت المريضة تعذر القضاء، لأنه إنما يحسب من نوبتها. أما إذا كان لها متعهد فلا يبيت عندها إلى في نوبتها. (وأقل نوب القسم) لمقيم عمله نهارا (ليلة) ليلة، ولا يجوز تبعيضها لما فيه من تشويش العيش وعسر ضبط أجزاء الليل، ولا بليلة وبعض أخرى، وأما طوافه (ص) على نسائه في ليلة واحدة فمحمول على رضاهن، أما المسافر فقد مر حكمه. وأما من عماد قسمه النهار كالحارس فظاهر كلامهم أنه لا يجوز له تبعيضه كتبعيض الليلة ممن يقسم ليلا وهو الظاهر، ويحتمل أنه يجوز لسهولة الضبط.
تنبيه: لو قال: نوبة بالافراد استغنى عن تكرير ليلة المصرح به في المحرر، ولفظة أقل مزيدة عليه. (وهو أفضل) من الزيادة عليها اقتداء به (ص) وليقرب عهده بهن. (ويجوز) ليلتين و (ثلاثا) بغير رضاهن. وقيل: لا تجوز الزيادة على ليلة إلا برضاهن، واختاره ابن المنذر. (لا زيادة) على الثلاث بغير رضاهن (على المذهب) وقول الجمهور، وإن تفرقن في البلاد لئلا يؤدي إلى المهاجرة والايحاش الباقيات بطول المقام عند الضرة، وقد يموت في المدة الطويلة فيقوت حقهن، وقيل: في قول أو وجه يزاد على الثلاث إلى سبع، وقيل: ما لم يبلغ أربعة أشهر مدة تربص المولي.
تنبيه: قضية كلام المصنف تحريم الزيادة وهو الذي عليه الجمهور، خلافا لما جزم به الدارمي والروياني من الكراهة.
أما إذا رضين فتجوز الزيادة قطعا. (والصحيح وجوب قرعة) على الزوج بين الزوجات (للابتداء) بواحدة منهن عند عدم رضاهن تحرزا عن الترجيح مع استوائهن في الحق، فيبدأ بمن خرجت قرعتها، فإذا مضت نوبتها أقرع بين الباقيات، ثم بين الأخريين، فإذا تمت النوبة راعى الترتيب، ولا حاجة إلى إعادة القرعة بخلاف ما لو بدأ بلا قرعة فإنه يقرع بين الباقيات، فإذا تمت النوبة أقرع للابتداء. وقد شمل ذلك عبارة المصنف، لأنه الآن كأنه ابتدأ القسم. أما إذا رضين بتقديم واحدة لم يمتنع ذلك، (وقيل: يتخير) بينهن في ذلك فيبدأ بمن شاء منهن بغير قرعة. (ولا يفضل) بعض نسائه (في قدر نوبة) أي يحرم عليه ذلك، وإن اختصت بفضيلة كشرف وإسلام، لأن القسم شرع للعدل واجتناب التفضيل المفضي للوحشة. ثم استثنى المصنف من عدم التفضيل مسألتين، أشار لإحداهما بقوله: (لكن لحرة مثلا أمة) لحديث فيه مرسل رواه الحسن البصري، وعضده الماوردي بأنه روي عن علي كما رواه الدارقطني ولا يعرف له مخالف فكان إجماعا ولان القسم استمتاع، والاستمتاع بها غالبا على النصف إذ لا تسلم له إلا ليلا. وخالف حق الزفاف، إذ الغرض فيه زوال الحياة والحشمة وهما فيه سواء، وسواء المدبرة والمكاتبة والمبعضة وأم الولد كما قاله الماوردي وغيره. ويتصور اجتماع الأمة مع الحرة في صور: منها أن يسبق نكاح الأمة بشروطه على نكاح الحرة. ومنها أن يكون تحته حرة لا تصلح للاستمتاع. ومنها أن يكون الزوج رقيقا أو مبعضا، وقول الشيخين: ولا يتصور كون الأمة جديدة إلا في حق العبد جرى على الغالب، وإنما تستحق الأمة القسم إذا استحقت النفقة بأن تكون مسلمة للزوج ليلا ونهارا كالحرة كما مرت الإشارة إليه، وحق القسم لها لا لسيدها فهي التي تملك إسقاطه لأن معظم الحظ في القسم لها كما أن خيار العيب لها لا له.