مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢٥٥
(بلا سبب) أي يقضي زمن الإقامة لتعديه، لا أنه يقضي الاستمتاع كما يقتضيه كلامه. والثاني: لا يقضي، لأن النهار تبع.
ومحل الخلاف إذا طال الزمن أخذا مما مر، وإن كان ظاهر كلامه الاطلاق. (ولا تجب تسوية في) قدر (الإقامة نهارا) لتبعيته لليل، ولأنه وقت الانتشار والتردد، وقد يكثر في يوم ويقل في آخر، والضبط فيه عسر بخلاف الليل، ومن عماد قسمته النهار فبالعكس من ذلك.
فرع: لو كان تحته مريضتان ولا متعهد لهما يقسم الليالي عليهما، والتسوية بينهما في التمريض لا بالقرعة، وقضى للباقيات إن برئنا. فإن ماتت المريضة تعذر القضاء، لأنه إنما يحسب من نوبتها. أما إذا كان لها متعهد فلا يبيت عندها إلى في نوبتها. (وأقل نوب القسم) لمقيم عمله نهارا (ليلة) ليلة، ولا يجوز تبعيضها لما فيه من تشويش العيش وعسر ضبط أجزاء الليل، ولا بليلة وبعض أخرى، وأما طوافه (ص) على نسائه في ليلة واحدة فمحمول على رضاهن، أما المسافر فقد مر حكمه. وأما من عماد قسمه النهار كالحارس فظاهر كلامهم أنه لا يجوز له تبعيضه كتبعيض الليلة ممن يقسم ليلا وهو الظاهر، ويحتمل أنه يجوز لسهولة الضبط.
تنبيه: لو قال: نوبة بالافراد استغنى عن تكرير ليلة المصرح به في المحرر، ولفظة أقل مزيدة عليه. (وهو أفضل) من الزيادة عليها اقتداء به (ص) وليقرب عهده بهن. (ويجوز) ليلتين و (ثلاثا) بغير رضاهن. وقيل: لا تجوز الزيادة على ليلة إلا برضاهن، واختاره ابن المنذر. (لا زيادة) على الثلاث بغير رضاهن (على المذهب) وقول الجمهور، وإن تفرقن في البلاد لئلا يؤدي إلى المهاجرة والايحاش الباقيات بطول المقام عند الضرة، وقد يموت في المدة الطويلة فيقوت حقهن، وقيل: في قول أو وجه يزاد على الثلاث إلى سبع، وقيل: ما لم يبلغ أربعة أشهر مدة تربص المولي.
تنبيه: قضية كلام المصنف تحريم الزيادة وهو الذي عليه الجمهور، خلافا لما جزم به الدارمي والروياني من الكراهة.
أما إذا رضين فتجوز الزيادة قطعا. (والصحيح وجوب قرعة) على الزوج بين الزوجات (للابتداء) بواحدة منهن عند عدم رضاهن تحرزا عن الترجيح مع استوائهن في الحق، فيبدأ بمن خرجت قرعتها، فإذا مضت نوبتها أقرع بين الباقيات، ثم بين الأخريين، فإذا تمت النوبة راعى الترتيب، ولا حاجة إلى إعادة القرعة بخلاف ما لو بدأ بلا قرعة فإنه يقرع بين الباقيات، فإذا تمت النوبة أقرع للابتداء. وقد شمل ذلك عبارة المصنف، لأنه الآن كأنه ابتدأ القسم. أما إذا رضين بتقديم واحدة لم يمتنع ذلك، (وقيل: يتخير) بينهن في ذلك فيبدأ بمن شاء منهن بغير قرعة. (ولا يفضل) بعض نسائه (في قدر نوبة) أي يحرم عليه ذلك، وإن اختصت بفضيلة كشرف وإسلام، لأن القسم شرع للعدل واجتناب التفضيل المفضي للوحشة. ثم استثنى المصنف من عدم التفضيل مسألتين، أشار لإحداهما بقوله: (لكن لحرة مثلا أمة) لحديث فيه مرسل رواه الحسن البصري، وعضده الماوردي بأنه روي عن علي كما رواه الدارقطني ولا يعرف له مخالف فكان إجماعا ولان القسم استمتاع، والاستمتاع بها غالبا على النصف إذ لا تسلم له إلا ليلا. وخالف حق الزفاف، إذ الغرض فيه زوال الحياة والحشمة وهما فيه سواء، وسواء المدبرة والمكاتبة والمبعضة وأم الولد كما قاله الماوردي وغيره. ويتصور اجتماع الأمة مع الحرة في صور: منها أن يسبق نكاح الأمة بشروطه على نكاح الحرة. ومنها أن يكون تحته حرة لا تصلح للاستمتاع. ومنها أن يكون الزوج رقيقا أو مبعضا، وقول الشيخين: ولا يتصور كون الأمة جديدة إلا في حق العبد جرى على الغالب، وإنما تستحق الأمة القسم إذا استحقت النفقة بأن تكون مسلمة للزوج ليلا ونهارا كالحرة كما مرت الإشارة إليه، وحق القسم لها لا لسيدها فهي التي تملك إسقاطه لأن معظم الحظ في القسم لها كما أن خيار العيب لها لا له.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460