وقال ابن القيم من الحنابلة الذي كذبت فيه اليهود زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلا وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد فأكذبهم وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه، إذا لم يرد خلقه لم يكن وأدا حقيقة، وإنما سماه وأدا خفيا في حديث جذامه، لان الرجل إنما يعزل هربا من الحمل، فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد، لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل، والعزل يتعلق بالقصد صرفا فلذلك وصفه بكونه خفيا، فهذه أجوبه عدة أشار إليها ابن حجر في الفتح ورجعنا إليها في مظانها وعنها نقلنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ولا يجب عليها خدمته في الخبز والطحن والطبخ والغسل وغيرها من الخدم لان المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع فلا يلزمها ما سواه.
(فصل) وإن كان له امرأتان أو أكثر فله أن يقسم لهن (لان النبي صلى الله عليه وسلم قسم لنسائه) ولا يجب عليه ذلك لان القسم لحقه فجاز له تركه، وإذا أراد أن يقسم لم يجز أن يبدأ بواحدة منهن من غير رضا البواقي الا بقرعة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من: كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط) ولان البداءة بإحداهما من غير قرعة تدعو إلى النفور، وإذا قسم لواحدة بالقرعة أو غير القرعة لزمه القضاء للبواقي، لأنه إذا لم يقض مال، فدخل في الوعيد.
(فصل) ويقسم المريض والمجبوب (لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم في مرضه) ولان القسم يراد للانس وذلك يحصل مع المرض والجب، وإن كان مجنونا لا يخاف منه طاف به الولي على نسائه، لأنه يحصل لها به الانس، ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والمحرمة والمظاهر منها والمولى منها، لان القصد من القسم الايواء والانس، وذلك يحصل مع هؤلاء، وإن كان مجنونة لا يخاف منها قسم لها، لأنه يحصل لها الانس، وإن كان يخاف منها لم يقسم لها، لأنها لا تصلح للانس.