الصغيرة التي يتكأ عليها، وبالمنع في الوسادة الكبيرة المنصوبة كما عبر به في الروضة، وتعبير الكتاب لا يدل عليه وإنما يحمل عليه عناية به. وقول المصنف: وثوب ملبوس يقتضي أنه إنما يكون منكرا في حال كونه ملبوسا، قال الأذرعي: ويجوز أن يكون المراد ما يراد للبس، سواء كان ملبوسا في تلك الساعة أم معلقا أم موضوعا على الأرض اه.
والأوجه ما في الكتاب.
فائدة: يستثنى من صورة الحيوان لعب البنات، فلا تحرم كما في شرح مسلم للمنصف تبعا للقاضي عياض في نقله ذلك عن العلماء، ولان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تلعب بها عند رسول الله (ص)، رواه مسلم.
وحكمته تدريبهن أمر التربية، وقد علم مما تقرر أن ما تركه المصنف من الشروط أكثر مما ذكره، والمرأة إن دعت نساء فكما في الرجال. (ويجوز ما) أي صورة حيوان كائنة (على أرض وبساط) يوطأ (ومخدة) يتكأ عليها وآنية تمتهن الصور باستعمالها كطبق وخوان وقصعة، والضابط في ذلك إن كانت الصورة على شئ مما يهان جاز وإلا فلا، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي (ص) قدم من سفر وقد سترت على صفة لها سترا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمر بنزعها وفي رواية: قطعنا منها وسادة أو وسادتين، وكان رسول الله (ص) يرتفق بهما وكذا استدلوا به. قال السبكي: وفيه نظر، إذ يحتمل كون القطع في موضع الصورة فزالت وجعلت وسادة اه. وقد يجاب بأن الأصل عدم ذلك ولان ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل، وأما الصورة المنقوشة على دينار أو درهم فالقياس كما قال الزركشي إلحاقها بالثوب، أي غير الملبوس، لامتهانه بالاستعمال.
تنبيه: أشعر كلامه وجوب الإجابة مع وجود هذه الأشياء وتجويز استعمالها، وهو كذلك في الأول دون الثاني، فإن الصحيح تحريم التصوير على الأرض وغيرها كما سيأتي وتعبيره أولا بالوسادة وثانيا بالمخدة يقتضي المغايرة بينهما، وقد تقدم ما فيه. (و) يجوز مرتفع (مقطوع الرأس وصورة شجر) ونحوه مما لا روح فيه كشمس وقمر، لما روى البخاري عن ابن عباس لما قال له المصور: لا أعرف صنعة غيرها، قال: إن لم يكن فصور من الأشجار وما لا نفس له.
(ويحرم تصوير حيوان) للحديث المار، ولما فيه من مضاهاة خلق الله تعالى. قال المتولي: وسواء أعمل لها رأسا أم لا خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. وقال الأذرعي: إن المشهور عندنا جواز التصوير إذا لم يكن له رأس لما أشار إليه الحديث من قطع رؤوسها اه. وهذا هو الظاهر.
تنبيه: قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في تصويره على الحيطان أو الأرض أو نسج الثياب، وهو الصحيح في زيادة الروضة. (ولا تسقط إجابة بصوم) لخبر مسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل، والمراد بالصلاة الدعاء، بدليل رواية ابن السني: فإن كان صائما دعا له بالبركة ولا يلزمه الاكل إذا كان مفطرا لخبر مسلم إن النبي (ص) قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام (فليجب)، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وقيل: يلزمه، لما في رواية لمسلم: وإن كان مفطرا فليطعم وجرى عليه في التنبيه، وصححه المصنف في شرح مسلم، واختاره في تصحيح التنبيه.
وعلى الأول يسن له الاكل كما صرح به في الروضة، وأقله على الوجوب والندب لقمة. (فإن شق على الداعي صوم نفل) من المدعو (فالفطر) له (أفضل) من إتمام الصوم ولو آخر النهار لجبر خاطر الداعي لأنه (ص) لما أمسك من حضر معه وقال إني صائم، قال له: يتكلف لك أخوك المسلم، وتقول إني صائم أفطر، ثم اقض يوما مكانه رواه البيهقي وغيره، فإن لم يشق عليه ذلك فالامساك أفضل، ولا يكره أن يقول إني صائم، حكاه القاضي أبو الطيب عن الأصحاب. أما صوم الفرض فلا يجوز الخروج منه ولو موسعا كنذر مطلق. (ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ) من مالك الطعام، اكتفاء بالقرينة العرفية كما في الشرب من السقايات في الطرق. قال المصنف: وما ورد في الأحاديث الصحيحة من لفظ الاذن في ذلك محمول على الاستحباب، نعم إن كان ينتظر حضور غيره فلا يأكل إلا بإذن