التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم، قالوا: يا رسول الله وما إثابته قال: إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته.
أما اللغات فقوله: فليصل. قال ابن بطال: أي فليدع، والصلاة هنا الدعاء لأرباب الطعام بالمغفرة والبركة، وقوله: وصلت عليه الملائكة أي استغفرت لكم والصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الناس الدعاء.
أما الأحكام: فإذا حضر المدعو إلى طعام فلا يخلو إما أن يكون صائما أو مفطرا فإن كان صائما نظرت، فإن كان الصوم فرضنا فإنه يجب عليه الإجابة ولا يجب عليه الاكل، لقوله صلى الله عليه وسلم (فليجب فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليدع) أو (فليصل) والصلاة الدعاء وليقل: إني صائم لما روى أن ابن عمر دعى إلى طعام وهو صائم فلما حضر مد يده فلما مد الناس أيديهم قال: بسم الله كلوا إني صائم، وإن كان صوم تطوع استحب أن يفطر لأنه مخير فهي بين الاكل والاتمام، وفى الافطار إدخال المسرة على صاحب الوليمة فإن لم يفطر جاز لقوله صلى الله عليه وسلم (وإن كان صائما فليدع) ولم يفرق، وإن كان المدعو مفطرا فهل يلزمه الاكل؟ فيه وجهان.
(أحدهما) يلزمه أن يأكل لما روى أبو هريرة مرفوعا (فإذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل)) ولان الإجابة المقصود منها الاكل فكان واجبا.
(والثاني) لا يجب عليه الاكل لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب، فان شاء فليأكل، وان شاء ترك) ولأنه لو كان واجبا لوجب عليه ترك التطوع لأنه ليس بواجب، ولان التكثر والتبرك يحصل بحضوره وقد حضر.
(فرع في آداب الطعام) روى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده) يريد بذلك غسل اليد وروت عائشة أم المؤمنين عليها السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر الاكل