بعد انه توفي بعد ما سيق الصداق فقال: إن كان الملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث وإن كان أملك قبل ان يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.
(1490) 53 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فزارها وأراد ان يجامعها فالقى عليها كساه ثم اتاها قلت: أرأيت إذا أوفى مهرها أله ان يرتجع الكسا؟ قال: لا إنما استحل به فرجها.
(1491) 54 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها قال:
إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وإن كان حملن عندها فلا شئ له من الأولاد.
(1492) 55 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن منصور بزرج عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فامهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: ترد عليه الخمسمائة الدرهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة فوهبتها له وهبتها له إياها ولغيره سواء.
(1493) 56 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا القلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات، من اي شئ يجب الصداق أمن جميع