ويجوز الوطئ في الفرج مقبلة ومدبرة لما روى جابر أن اليهود قالت: إذا جامع الرجل امرأته من ورائها جاء ولدها أحول، فأنزل الله تعالى (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) أفاده العمراني في البيان وسائر الأصحاب.
(فرع) يحرم الاستمناء، وهو إخراج الماء الدافق بيده، وبه قال أكثر أهل العلم، وقال ابن عباس: نكاح الأمة خير منه وهو خير من الزنا، وروى أن عمرو ابن دينار رخص فيه عند الاضطرار وخوف الهلكة، وبه قال أحمد رضي الله عنه . دليلنا قوله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) وقد قرر علماء وظائف الأعضاء والطب البشرى أن الاستمناء مفض إلى قتل الرغبة الجنسية، ويجعل المرء لا ينتشر عند الوقاع إلا إذا استمنى بيده مما يعطل وظيفته كزوج، ويقتل صلاحية عضوه أو يقلل كفاءته الزوجية، وكل هذا من المفاسد المنهى عنها قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ويكره العزل. لما روت جذامة بنت وهب قالت (حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن العزل. فقال: ذلك الوأد الخفي (وإذا الموؤودة سئلت) فإن كان ذلك في وطئ أمته لم يحرم، لان الاستمتاع بها حق له لا حق لها فيه، وإن كان في وطئ زوجته فإن كانت مملوكة لم يحرم لأنه يلحقه العار باسترقاق ولده منها. وإن كانت حرة فإن كان بإذنها جاز لان الحق لهما، وإن لم تأذن ففيه وجهان.
(أحدهما) لا يحرم لان حقها في الاستمتاع دون الانزال (والثاني) يحرم لأنه يقطع النسل من غير ضرر يلحقه.
(فصل) وتجب على المرأة معاشرة الزوج بالمعروف من كف الأذى كما يجب عليه في معاشرتها، ويجب عليها بذل ما يجب له من غير مطل لما روى