عليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرجل.
(1668) 40 - وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن ابن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وان كرهت فليس لها من الامر شئ.
(1669) 41 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال: ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.
(1670) 42 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي عميرة عن عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل بأسا يقرأ هذه الآية (وإذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى) (1) فكل شئ اخذ منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء.
(1671) 43 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن العزل فقال: أما الأمة فلا بأس، واما الحرة فاني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها.
(1672) 44 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك، وقال في حديثه: إلا أن ترضى أو ان يشترط