الدين كما يمرق السهم من الرمية " الحديث حتى قال: وفيهم نزلت (ومنهم من يلمزك في الصدقات). وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله (ومنهم من يلمزك) قال: يرزؤك يسألك. وأخرج ابن المنذري عن قتادة قال: يطعن عليك. وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: لما قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم غنائم حنين سمعت رجلا يقول: إن هذه لقسمة ما أريد بها الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرت ذلك له، فقال " رحمة الله على موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، ونزل (ومنهم من يلمزك في الصدقات) " وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نسخت هذه الآية كل صدقة في القرآن (إنما الصدقات للفقراء) الآية.
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وأبو الشيخ عن حذيفة في قوله (إنما الصدقات للفقراء) الآية قال: إن شئت جعلتها في صنف واحد من الأصناف الثمانية التي سمى الله أو صنفين أو ثلاثة. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي العالية والحسن وعطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير نحوه. وأخرج ابن المنذر والنحاس عن ابن عباس قال: الفقراء فقراء المسلمين، والمساكين الطوافون. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبو الشيخ عن قتادة قال: الفقير الذي به زمانة، والمسكين المحتاج الذي ليس به زمانة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر في قوله (إنما الصدقات للفقراء) قال: هم زمني أهل الكتاب. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (والعاملين عليها) قال: السعاة أصحاب الصدقة. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (والمؤلفة قلوبهم) قال: هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أسلموا، وكان يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقة فأصابوا منها خيرا قالوا: هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه وتركوه. وأخرج البخاري وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد قال: بعث علي بن أبي طالب من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذهيبة فيها تربتها، فقسمها بين أربعة من المؤلفة: الأقرع بن حابس الحنظلي وعلقمة بن علاثة العامري، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الخيل الطائي، فقالت قريش والأنصار: يقسم بين صناديد أهل نجد ويدعنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أتألفهم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الزهري أنه سئل عن المؤلفة قلوبهم قال: من أسلم من يهودي أو نصراني، قلت:
وإن كان موسرا؟ قال: وإن كان موسرا. وأخرج هؤلاء عن أبي جعفر قال: ليس اليوم مؤلفة قلوبهم. وأخرج هؤلاء أيضا عن الشعبي مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله (وفي الرقاب) قال: هم المكاتبون. وأخرج ابن المنذر عن النخعي نحوه. وأخرج أيضا عن عمر بن عبد الله قال: سهم الرقاب نصفان: نصف لكل مكاتب ممن يدعى الإسلام، والنصف الآخر يشترى به رقاب ممن صلى وصام وقدم إسلامه من ذكر وأنثى يعتقون لله وأخرج ابن أبي شيبة وأبو عبيد وابن المنذر عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج وأن يعتق منها رقبة. وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري أنه سئل عن الغارمين قال: أصحاب الدين. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي جعفر في قوله (والغارمين) قال: هو الذي يسأل في دم أو جائحة تصيبه (وفي سبيل الله) قال: هم المجاهدون (وابن السبيل) قال: المنقطع به يعطى قدر ما يبلغه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: ابن السبيل هو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجة وابن المنذر وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، أو الرجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله.
أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني ". وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر عن