من الرجال والنساء في الادبار فقد كفر وفي إسناده بكر بن خنيس وليث بن أبي سليم وهما ضعيفان. ولأبي هريرة أيضا حديث خامس رواه عبد الله بن عمر بن أبان عن مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: ملعون من أتى النساء في أدبارهن وفي إسناده مسلم بن خالد وهو ضعيف. وحديث خزيمة بن ثابت أخرجه الشافعي أيضا بنحوه وفي إسناده عمر بن أحيحة وهو مجهول. واختلف في إسناده اختلافا كثيرا. ورواه النسائي من طريق أخرى وفيها هرمي بن عبد الله ولا يعرف حاله. وأخرجه أيضا من طريق هرمي أحمد وابن حبان وحديث الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال في مجمع الزوائد: ورجاله ثقات. وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا النسائي وأعله، قال الحافظ: والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره، وحديث علي بن طلق قال الترمذي بعد أن حسنه: سمعت محمدا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث الواحد من حديث طلق بن علي السحيمي، وكأنه رأى أن هذا آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث ابن عباس أخرجه أيضا النسائي وابن حبان والبزار وقال: لا نعلمه يروي عن ابن عباس بإسناد حسن وكذا قال ابن عدي. ورواه النسائي عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفا وهو أصح عندهم من المرفوع. ولابن عباس حديث آخر من طريق أخرى موقوفة رواها عبد الرزاق أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال: سألتني عن الكفر. وأخرجه النسائي بإسناد قوي. وفي الباب عن جماعة من الصحابة منها ما سيأتي ومنها عن أبي بن كعب عند الحسن بن عرفة بإسناد ضعيف. وعن ابن مسعود عند ابن عدي بإسناد واه وعن عقبة بن عامر عند أحمد بإسناد فيه ابن لهيعة. وعن عمر عند النسائي والبزار بإسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف. (وقد استدل) بأحاديث الباب من قال:
إنه يحرم إتيان النساء في أدبارهن. وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم. وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تحريمه ولا في تحليله شئ والقياس أنه حلال. وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي. وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأصم عنه. وكذلك رواه الطحاوي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي.
وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: سألني محمد بن الحسن