أنهما كرها أن تنكح أمة على حرة يجمع بينهما * وعن ابن مسعود لا تنكح الأمة على الحرة الا المملوك، وصح عن ابن عباس قال: تزويج الحرة على الأمة المملوكة طلاق المملوكة وبه يقول الشعبي، وروينا عن مجاهد أنه قال: مما وسع الله تعالى به على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية وإن كان موسرا، وروينا عن عبد الرزاق قال: سألت سفيان الثوري عن نكاح الأمة؟ فقال: لم ير على به بأسا * قال أبو محمد: وهو قول عثمان البتي وقال أبو حنيفة: جائز للحر المسلم واجد الطول وللعبد ان ينكحا الأمة الا أن يكون عنده حرة قال: فإن كانت في عصمته حرة مسلمة أو كتابية لم يجز له نكاح الأمة البتة لا باذن الحرة ولا بغير اذنها فان فعل فسخ نكاح الأمة وكذلك لو تزوج أمة وقد طلق زوجته الحرة ثلاثا أو أقل ما دامت في عدتها وجائز عنده نكاح الحرة على الأمة ما لم يتجاوز بالجميع أربعا، وقال مالك:
لا يجوز للحر نكاح أمة الا باجتماع الشرطين أن لا يجد صداق حرة. وأن يخشى العنت فان تزوجها على حرة فسخ نكاح الأمة ثم رجع عن ذلك فأباح نكاح الأمة المؤمنة خاصة للفقير وللموسر الحر والعبد، قال: فإن كانت عنده حرة فتزوج أمة عليها خيرت الحرة فان شاءت أقامت عنده وان شاءت فارقته قال: فان رضيت بذلك فله أن يتزوج عليها تمام أربع من الإماء أن شاء ولا خيار للحرة بعد، قال: ويتزوج العبد الأمة على الحرة، وقال الشافعي: لا يجوز نكاح الحر الواجد صداق حرة مؤمنة أو كتابية لامة فإن لم يجد طولا لحرة وخشي مع ذلك العنت فله نكاح أمة مؤمنة واحدة لا أكثر، وقال مرة: ان لم يجد صداق حرة مسلمة ووجد صداق حرة كتابية فله نكاح الأمة المسلمة * قال أبو محمد: أما قول أبي حنيفة فهو عار من الأدلة جملة وإن كان قد وافق في بعضه بعض السلف فقد خالف قول سائرهم وليس قول أحد بأولى من قول غيره الا بيان قرآن أو سنة، وأما قول مالك الأول. وقول الشافعي الآخر فقد يظن أنهما تعلقا بالقرآن وأما قولاهما المشهوران عنهما فخلاف للقرآن لان قول مالك في منع الحر نكاح الأمة بأن تكون عنده حرة واباحته له نكاح الأمة إذا لم تكن عنده حرة وإن كان مستطيعا لطول ينكح به الحرة المسلمة ليس تقتضيه الآية أصلا ولا جاءت به سنة قط الا أن يتعلق هو وأبو حنيفة بما روينا من طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن إبراهيم عمن سمع الحسن يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة فهذا منقطع في موضعين هالك وأيضا فليس فيه تخيير الحرة كما ذكر مالك،