إذا تزوج الرجل الأمة وعنده حرة قبلها فان الحرة بالخيار ان شاءت فارقت زوجها وإن شاءت أقامت معه على ضر أمة فان أقرت على ضر أمة فلها يومان وللأمة يوم [قلت] ولم جعلتم الخيار للحرة إذا تزوج الحر الأمة عليها أو تزوجها على الأمة والحرة لا تعلم (قال) لان الحر ليس من نكاحه الإماء إلا أن يخشى العنت فان خشي العنت وتزوج الأمة كانت الحرة بالخيار وللذي جاء فيه من الأحاديث [ابن وهب] قال مالك يجوز للحر أن ينكح أربع مملوكات إذا كان على ما ذكر الله في كتابه قال الله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات قال والطول عندنا المال فمن لم يستطع طولا وخشي العنت فقد أرخص الله تعالى له في نكاح الأمة المؤمنة (قال) ابن القاسم وابن وهب وعلي بن زياد قال مالك لا ينبغي للرجل الحر أن يتزوج الأمة وهو يجد طولا لحرة ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت وكذلك قال الله تبارك وتعالى (وقال ابن نافع) عن مالك لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة وهو لا ينكحها على حرة ولا على أمة وليس عنده شئ ولا على حال إلا أن يكون ممن لا يجد طولا وخشي العنت (قال مالك) والحرة تكون عنده ليست بطول يمنع به من نكاح أمة إذا خشي العنت لأنها لا تتصرف بتصرف المال فينكح بها [ابن وهب] عن مالك قال بلغني عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما [ابن القاسم] عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن شاءت فلها الثالثان [قلت] أرأيت إذا لم يخش على نفسه العنت وتزوج أمة (قال) كان مالك مرة يقول ليس له أن يتزوجها إذا لم يخش العنت وكان يقول إذا كانت تحته حرة فليس له أن يتزوج أمة فان تزوجها فرق بينه وبين الأمة ثم رجع فقال إن تزوجها خيرت الحرة (قال مالك) ولولا ما جاء فيه من الأحاديث لرأيته حلالا [قلت] أرأيت العبد ان تزوج الحرة على الأمة وهي لا تعلم أيكون
(٢٠٥)