الأحكام التي أجريت في أهل الكتاب أو المشركين فقال علي بن أبي طالب: بل هم أهل كتاب وذكر الخبر بطوله * نا محمد بن سعيد بن نبات نا عباس بن أصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الاعلي بن عبد الأعلى نا سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله الداناج قال: سمعت معبد الجهني يحدث الحسن أن امرأة حذيفة كان مجوسية فجعل الحسن يقول: مهلا فقال إنا والله دخلت عليها حتى كلمتها فقال لها:
شابردخت قال: فحدث به الحسن بعد ذلك جده عبد الله بن ربيع التميمي نا عبد الله بن محمد ابن عثمان الأسدي نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن عبد الله الداناج وأبى حرة قال عبد الله الداناج عن معبد الجهني. وقال أبو حرة عن الحسن قالا جميعا: كانت امرأة حذيفة مجوسية * نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: يعرض عليها الاسلام فان أبت فليصلبها ان شاء (1) وإن كانت مجوسية ولكن يكرهها على الغسل من الجنابة * وبه إلى عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب قال:
لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المجوسية * قال أبو محمد: وقد ذكرنا في كتاب التذكية اباحه سعيد بن المسيب أكل ما ذبحه المجوسي ونحن وان كنا نخالف سعيدا. وطاوسا في وطئ الأمة المجوسية بملك اليمين فإنما أتينا بهما لاباحتهما نكاح المجوسيات، ومن أباح نكاح المجوسية أبو ثور * قال أبو محمد: ومن أبين الخطاب أن يكون الله تعالى أمر ان لا تقبل جزية من مشرك الا من أهل الكتاب ولا ان تنكح مشركة الا الكتابية وان لا تؤكل ذبيحة مشرك الا كتابي ثم يفرق بين الأحكام المذكور فيمنع بعضها ويبيح بعضها وبالله تعالى التوفيق * 1818 مسألة ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلا ولا يحل لكافر أن يملك عبدا مسلما ولا مسلمة أمة أصلا * برهان ذلك قول الله عز وجل: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) وقال عز وجل: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا).
قال أبو محمد: والرق أعظم السبيل وقد قطعها الله عز وجل جملة على العموم ومن خالفنا في هذا ببيعهما إذا أسلما في ملك الكافر فنقول لهم: أرأيتم طول مدة تعريضكم الأمة والعبد للبيع إذا أسلما عند الكافر وقد تكون تلك المدة ساعة وتكون سنة أفي ملك الكافر هما أم ليس في ملكه؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث فإن كانا في ملكه فلم تمنعونه من اتصال ملكه عليهما وقد أبحتموه (2) مدة ما وما برهانكم هذا الفرق الفاسد؟، وان