فهاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره، والوجه فيهما ما تضمنته الرواية الأولى، وهو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمنه الخبر، فاما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد الزنى فلا ميراث له على حال والذي يدل على ما ذكرناه من أنه إذا أقربه لم يكن له نفيه بعد ذلك والزم الولد.
(1242) 26 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته، وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.
(1243) 27 عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(1244) 28 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه.
(1245) 29 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا من الأنصار اتى أبا جعفر عليه السلام فقال له: اني ابتليت بأمر عظيم ان لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في