للسيد فيه حق أصلا الا حتى يصح ملك العبد له بإجازته أو ببيعه فيه، فإذا صح ملك العبد له كان للسيد حينئذ ان يأخذه منه ولا شك في أن السيد لم يملك قط من خراج العبد فلسا قبل أن يجب للعبد بعمله أو ببيعه فيه فإذا صار للعبد فليس السيد أولى به من سائر من له عند العبد حق كالزوجة والغرماء، وأما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد لأنه أجاز نكاحا بلا صداق، وهذا خلاف القرآن كما أوردنا ثم جعل نكاحه الذي أمر الله تعالى به برضى سيده ووطئه لامرأته التي أباح الله تعالى وطأه لها ويأجره عليه جناية ودينا يباع فيه أو تسلم رقبته، ولا شك في أن رقبة العبد ملك للسيد فبأي شئ أباح لها مال السيد الذي حرمه الله تعالى عليها؟ وهذا كلام يغنى سماعه عن تكلف الرد عليه مع أنه قول لا يعلم أحد قاله قبلهم، وقد ذكر بعضهم في ذلك ما رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر * قال أبو محمد: وهذا تمويه من الذي أورد هذا الخبر لان ابن عباس إنما عنى بغير ذكر مهر وهذا جائز لكل أحد حتى إذا طلبته أو طلبه ورثتها قضى لها أو لهم كما أمر الله تعالى بذلك * 1837 مسألة ولا يكون الكافر وليا للمسلمة ولا المسلم وليا للكافرة، الأب وغيره سواء والكافر ولى للكافرة التي هي وليته ينكحها من المسلم والكافر * برهان ذلك قول الله عز وجل: (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض)، وقال تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) وهو قول من حفظنا قوله الا ابن وهب صاحب مالك قال: ان المسلم يكون وليا لابنته الكافرة في إنكاحها من المسلم أو من الكافر، وهذا خطأ لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق * 1838 مسألة وجائز لولى المرأة أن ينكحها من نفسه إذا رضيت به زوجا ولم يكن أحد أقرب إليها منه والا فلا وهو قول مالك. وأبي حنيفة، وذهب الشافعي.
وأبو سليمان إلى أن لا ينكحها هو من نفسه، واحتجوا بان النكاح يحتاج إلى ناكح ومنكح فلا يجوز أن يكون الناكح هو المنكح، وقال أصحاب القياس منهم: كما لا يبيع من نفسه كذلك لا ينكح من نفسه * قال على: واحتجوا أيضا بما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا محمد ابن سالم عن الشعبي ان المغيرة بن شعبة خطب بنت عمه عروة بن مسعود فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال: زوجنيها فقال: ما كنت لأفعل أنت أمير البلد وابن عمها فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبي العاصي فزوجها منه *