إقرارها على الثاني كما لا يقبل إقراره عليها، ويلزمها المهر لأنها أقرت أنها حالت بينه وبين بضعها، فان زال حق الثاني بطلاق أو فسخ أو وفاة ردت إلى إلى الأول لان المنع لحق الثاني وقد زال. وان كذبته فالقول قولها، وهل تحلف على ذلك؟ فيه قولان:
(أحدهما) لا تحلف لان اليمين تعرض عليها لتخاف فتقر. ولو أقرت لم يقبل إقرارها فلم يكن في تحليفها فائدة (والثاني) تحلف لان في تحليفها فائدة، وهو أنها ربما أقرت فيلزمها المهر وإن حلفت سقطت دعواه، وإن نكلت ردت اليمين عليه، فإذا حلف حكم له بالمهر.
(فصل) إذا تزوجت الرجعية في عدتها وحبلت من الزوج ووضعت وشرعت في إتمام العدة من الأول وراجعها صحت الرجعة لأنه راجعها في عدته فان راجعها قبل الوضع ففيه وجهان: أحدهما لا يصح لأنها في عدة من غيره فلم يملك رجعتها، والثاني يصح بما بقي عليها من عدته لأنه حكم الزوجية باق وإنما حرمت لعارض فصار كما لو أحرمت (الشرح) تصح الرجعة من غير علم الزوجة، لان ما لا يفتقر إلى رضاها لم تفتقر صحته إلى علمها كالطلاق.
إذا ثبت هذا فان انقضت عدتها فتزوجت بآخر وادعى الزوج الأول أنه كان راجعها قبل انقضاء العدة منه، وقال الزوج الثاني بل انقضت عدتها قبل أن يراجعها نظرت فان أقام الزوج الأول بينة أنه راجعها قبل انقضاء عدتها منه حكم بتزويجها للأول وبطل نكاح الثاني، سواء دخل بها أو لم يدخل وبه قال علي بن أبي طالب وأكثر الفقهاء.
وقال مالك: ان دخل بها الثاني فهو أحق بها، وان لم يدخل بها الثاني ففيه روايتان، إحداهما أنه أحق بها، والثاني أن الأول أحق بها. وروى ذلك عن عمر رضي الله عنه، دليلنا قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم - إلى قوله تعالى - والمحصنات من النساء " والمحصنة من لها زوج، وهذه لها زوج وهو الأول،