أو الزوج) بعد توكيله التزويج، (فعقد وكيله الحلال لم يصح) لعقد (والله أعلم) لأن الموكل لا يملكه ففرعه أولى. وأيضا الوكيل في النكاح سفير محض، فكأن العاقد هو الموكل، ولا ينعزل الوكيل بإحرام موكله فيعقد بعد التحلل. ولو عقد الوكيل واختلف الزوجان هل وقع قبل الاحرام أو بعده صدق مدعي الصحة بيمينه لأن الظاهر في العقود الصحة.
ولو وكل محرم حلالا في تزويجه، أو أذنت محرمة لوليها أن يزوجها صح، سواء أقال كل لتزويج بعد التحلل أم طلق أم طلق، لأن الاحرام إنما يمنع الانعقاد دون الاذن، وإن شرط صدور العقد في الاحرام لم يصح التوكيل ولا الاذن. ولو وكل حلال محرما ليوكل حلالا في التزويج صح لأنه سفير محض. قال الزركشي: هذا إذا لم يقل له وكل عن نفسك فإن قال له ذلك ينبغي أنه لا يصح كما ذكروا مثله فيما إذا وكل المولى المرأة لتوكل عن نفسها من يزوجها. قال شيخنا: والأوجه الصحة. ويفرق بأن المرأة ليست أهلا للتزويج أصلا، بخلاف المحرم فإنه في ذاته أهل لذلك وإنما عرض له مانع يزول عن قرب اه. لكن كلام الزركشي مطلق، فإن حمل على أنه لم يقيد التزويج بحال الاحرام فما قاله شيخنا في الرد عليه صحيح، وإن حمل على التقيد بحال الاحرام فما قاله الزركشي صحيح، كما لو قال المحرم للحلال: زوجني حال إحرامي، فلم يتحرر بينهما محل النزاع.
فائدة: لو تزوج ناسيا للصلاة صحت صلاته ونكاحه، بخلاف المحرم لو تزوج ناسيا للاحرام لم يصح نكاحه، لأن عبارة المحرم غير صحيحة وعبارة المصلي صحيحة. (ولو غاب) الولي (الأقرب) نسبا أو ولاء (إلى مرحلتين) ولا وكيل له حاضر بالبلد، أو دون مسافة القصر، (زوج السلطان) أي سلطان بلدها أو نائبه لا سلطان غير بلدها ولا الابعد على الأصح، لأن الغائب ولي والتزويج حق له، فإذا تعذر استيفاؤه منه ناب عنه الحاكم، وقيل: يزوج الابعد كالجنون.
قال الشيخان: والأولى للقاضي أن يأذن للأبعد أن يزوج أو يستأذنه فيزوج القاضي للخروج من الخلاف. (ودونهما) أي المرحلتين (لا يزوج إلا بإذنه في الأصح) لقصر المسافة، فيراجع فيحضر أو يوكل كما لو كان مقيما. والثاني: يزوج، لئلا تتضرر بفوات الكفء. الراغب كالمسافة الطويلة. وعلى الأول لو تعذر الوصول إليه لفتنة أو خوف جاز للسلطان أن يزوج بغير إذنه، قاله الروياني. قال الأذرعي: والظاهر أنه لو كان في البلد في سجن السلطان وتعذر الوصول إليه أن القاضي يزوج، ويزوج القاضي أيضا عن المفقود الذي لا يعرف مكانه ولا موته ولا حياته، لتعذر نكاحها من جهته فأشبه ما إذا عضل، هذا إذا لم يحكم بموته وإلا زوجها الابعد، وللقاضي التعويل على دعواها غيبة وليها، وأنها خلية عن النكاح والعدة، لأن العقود يرجع فيها إلى قول أربابها لكن يستحب إقامة البينة بذلك ولا يقبل فيها إلا شهادة مطلع على باطن أحوالها. قال الرافعي بعد ذكره استحباب إقامة البينة: فعلى هذا لو ألحت في المطالبة ورأي القاضي التأخير فهل له ذلك؟ وجهان، أظهرهما له ذلك احتياطا للأنكحة، وله تحليفها أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن لا يزوج إلا بإذن، وعلى أنه لم يزوجها في الغيبة، ومثل هذه اليمين التي لا تتعلق بدعوى هل هي واجبة أو مندوبة؟ وجهان، ويظهر الأول احتياطا للأبضاع.
ولو زوجها الحاكم لغيبة وليها ثم قدم وقال: كنت زوجتها في الغيبة قدم نكاح الحاكم، ويفارق ما لو باع عبد الغائب لدين عليه فقدم وادعى بينة حيث يقدم بيع المالك بإذن الحاكم في النكاح كولي آخر. ولو كان لها وليان فزوج أحدهما في غيبة الآخر ثم قدم وادعى سبقه كلف البينة. ولو باع الوكيل ثم ادعى الموكل سبقه فكذلك على الأظهر في النهاية فإن أقام الولي بينة بسبقه قدم نكاحه. وسيأتي بقية التفصيل في الوليين فيأتي مثله هنا. (وللمجبر) لموليته (التوكيل في التزويج) منها (بغير إذنها) كما يزوجها بغير إذنها، لكن يسن له استئذانها ويكفي سكوتها. (ولا يشترط) في جواز توكيل المجبر (تعيين الزوج) للوكيل (في الأظهر) لأنه يملك التعيين في التوكيل فيملك الاطلاق به كما في البيع وسائر التصرفات. والثاني: يشترط ذلك