فما وجد عندها من عين مال غلامه فهو له وما استهلكه فلا شئ عليها، وقال عبيدة في روايته عنه: وما استهلكت فهو دين عليها قال هشيم: وهو القول * ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة. وحماد بن أبي سليمان أنهما قالا في العبد يتزوج بغير اذن سيده انه يفرق بينهما وينتزع الصداق منها وما استهلكته كان دينا عليها * ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن فراس عن عامر الشعبي في التي يتزوجها العبد بغير اذن سيده قال يؤخذ منها ما لم يستهلكه وما استهلكت فلا شئ، وممن قال لا يجوز ولا إجازة فيه للسيد لو أجازه الأوزاعي. والشافعي، وقال أبو حنيفة. ومالك: ان نكاح العبد بغير اذن سيده ليس زنا بل إن أجازه السيد جاز بغير تجديد عقد، وموهوا في ذلك فان قالوا:
ان الخبر الذي احتججتم به انه عاهر ليس فيه إذا وطئها وأنتم تقولون: إذا لم يطأها فليس عاهرا قلنا: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر بلفظ (إذا نكح) كما أوردناه آنفا ونكح في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها وخاطبنا بها عليه الصلاة والسلام يقع على العقد ويقع على الوطئ فلا يجوز تخصيص أحد المعنيين دون الآخر فصح أنه عليه الصلاة والسلام إنما جعله زانيا إذا تزوج ونكح وبالله تعالى التوفيق، والعجب أنهم جعلوا تفريق السيد ان فرق طلاقا، وهذا خطأ فاحش من وجوه، أحدها انه لا يخلو عقد العبد على نفسه بغير اذن سيده ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما اما أن يكون صحيحا واما أن يكون باطلا، فإن كان صحيحا فلا خيار للسيد في ابطال عقد صحيح وإن كان باطلا فلا يجوز للسيد تصحيح الباطل وما عدا هذا فتخليط الا أن يأتي به فص فيوقف عنده، ويكفى من هذا انه قول لم يوجب صحته قرآن. ولا سنة. ولا قياس. ولا رأى له وجه يعقل، ولا تصح في هذا رواية عن أحد من الصحابة غير التي روينا عن ابن عمر، وجاءت رواية لا تصح عن عمر. وعثمان قد خالفوها أيضا وتعلقوا برواية واهية ننبه عليها إن شاء الله تعالى لئلا يموه بها مموه، وهي ما روينا من طريق وكيع عن العمرى عن نافع عن ابن عمر قال: إذا تزوج العبد بغير اذن سيده فالطلاق بيد السيد وإذا نكح باذن سيده فالطلاق بيد العبد * وروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى. والحجاج هو ابن أرطاة والمغيرة هو ابن مقسم ويونس هو ابن عبيد والحصين هو ابن عبد الرحمن وإسماعيل بن أبي خالد، قال ابن أبي ليلى. والحجاج عن نافع عن ابن عمر، وقال الحجاج أيضا: عن إبراهيم النخعي عن شريح وقال المغيرة عن إبراهيم النخعي، وقال يونس: عن الحسن البصري، وقال الحصين. وإسماعيل عن الشعبي ثم اتفق ابن عمر. وشريح. وإبراهيم. والحسن. والشعبي. قالوا كلهم: إذا