الوجه الذي يفرض لهما صداق مثلهما ولا يلتفت إلى ما سميا (قال سحنون) إلا أن يكون ما سميا أكثر فلا ينقصان من التسمية {في انكاح الأب ابنته بغير رضاها} [قلت] أرأيت ان ردت الرجال رجلا بعد رجل أتجبر على النكاح أم لا (قال) لا تجبر عند مالك على النكاح ولا يجبر أحد أحدا عند مالك على النكاح الا الأب في ابنته البكر وفى ابنه الصغير وفى أمته وفى عبده والولي في يتيمه [قال] ولقد سأل رجل مالكا وأنا عنده فقال له ان لي ابنة أخ وهي بكر وهي سفيهة وقد أردت أن أزوجها من يحصنها ويكفلها فأبت (قال مالك) لا تزوج الا برضاها (قال) انها سفيهة في حالها (قال مالك) وان كانت سفيهة فليس له أن يزوجها الا برضاها [في انكاح الأب ابنته البكر والثيب} [قلت] أرأيت ان زوج الصغيرة أبوها بأقل من مهر مثلها أيجوز ذلك عليها في قول مالك (قال) سمعت مالكا يقول يجوز عليها نكاح فأرى أنه ان زوجها الأب بأقل من مهر مثلها أو بأكثر فان ذلك جائز إذا كان إنما زوجها على وجه النظر لها [قال] ولقد سألت مالكا امرأة ولها ابنة في حجرها وقد طلق الأم زوجها عن ابنة له منها فأراد الأب أن يزوجها من ابن أخ له فأتت الأم إلى مالك فقالت له ان لي ابنة وهي موسرة مرغوب فيها وقد أصدقت صداقا كثيرا فأراد أبوها أن يزوجها ابن أخ له معدما لا شئ له أفترى لي أن أتكلم قال نعم انى أرى لك في ذلك متكلما [قال ابن القاسم] فأرى أن انكاح الأب إياها جائز عليها إلا أن يأتي من ذلك ضرر فيمنع من ذلك [قلت] أرأيت لو أن رجلا زوج ابنته بكرا فطلقها زوجها قبل أن يبتنى بها أو مات عنها أيكون للأب أن يزوجها كما يزوج البكر في قول مالك قال نعم [قلت] فان بنى بها فطلقها أو مات عنها (قال) قال مالك إذا بنى بها فهي أحق بنفسها [قال ابن القاسم] وتسكن حيث شاءت إلا أن يخاف عليها
(١٥٥)