(قال) قال مالك إنما يجب الميراث لمن كان مسلما يوم مات ومن أسلم بعد موته فلا حق له في الميراث (قال) فقيل لمالك فان مات نصراني وورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم ماله علام يقتسمون أعلى وراثة الاسلام أم على وراثة النصارى (قال) بل على وراثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم وإنما سألنا مالكا للحديث الذي جاء أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أدركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام (قال مالك) وإنما هذا الحديث لغير أهل الكتاب من المجوس والزنج وغير ذلك وأما النصارى فهم على مواريثهم ولا ينقل الاسلام مواريثهم التي كانوا عليها (قال سحنون) قال ابن نافع وغيره من كبراء أهل المدينة هذا لأهل الكفر كلهم أهل الكتاب وغيرهم (قال ابن شهاب) بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الاسلام ولم يقسم فهو على قسم الاسلام [في الاقرار بوارث] (قلت) أرأيت ان هلك رجل وترك ابنين فادعى إحداهما أختا أتحلف الأخت مع هذا الأخ الذي أقر بها في قول مالك (قال) لا ولا تحلف في النسب مع شاهد واحد عند مالك (قلت) فما يكون لهذه الأخت (قال) يقسم ما في يدي هذا الأخ الذي أقر بها على خمسة أسهم فيكون للذي أقر بها أربعة وللجارية واحد لأنه قد كان لها سهم من خمسة أسهم فأضعف ذلك فصار لها سهمان من عشرة أسهم فصار في يدي الأخ الذي أقر بها سهم من حقها وفي يدي الأخ الذي جحدها سهم من حقها (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان هلك رجل وترك ابنين فأقر أحدهما بزوجة لأبيه وأنكر الآخر (قال) يعطيها قدر نصيبها مما في يديه وذلك نصف الثمن (قلت) أرأيت ان هلكت امرأة وتركت زوجا وأختا فأقر الزوج بأخ وأنكرته الأخت (قال) لا شئ على الزوج في اقراره عند مالك ولا شئ على الأخت التي أنكرت ولا يكون لهذا الأخ الذي أقر به الزوج قليل ولا كثير
(٣٩١)