المعنى القوم يطروون (1) من البلد البعيد إلى بلد لا تعرف أنسابهم فيه ويتقارون بها ويحمل بعضهم نسبه على بعض، فيقول القائل منهم: هذا أخي وهذا ابني وهذا عمي وهذا ابن عمي وما أشبه ذلك، وبمثل هذا من التقارر تصح الأنساب كلها وتثبت، لا على أن أكثر الناس شهد نكاح الزوجين ووقف على إقرار الأبوين، وشهد الوطء والولادة. ولا عرف النسب بأكثر من التعارف به واشتهاره.
(1368) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهم قالوا: الجنين إذا ولد حيا ورث وورث، استهل أو لم يستهل، والحياة تعرف بالحركة والنفس وأشباه ذلك، وإنما يكون استهلال الطفل عن ألم يناله، وقد ربما (2) لا يكون يناله ذلك حتى يموت، قال أبو عبد الله (ع): وقد يكون أخرس.
(1369) وعنه (ع) عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم (3)، والكفار يتوارثون بينهم ويرث بعضهم بعضا. فقيل له: فإن الناس يروون عن النبي (صلع) أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين، فقال أبو عبد الله (ع) نرثهم ولا يرثوننا، لان الاسلام لم يزده في حقه إلا شدة. فجواب أبي عبد الله هذا هو تثبيت لقوله، وما رواه الناس عن رسول الله (صلع) لان قوله (ع): ولا يتوارث أهل ملتين ليس بخلاف لما قاله أبو عبد الله: نرثهم ولا يرثوننا، لان قول رسول الله (صلع)