(باب قسم الصدقات) القسم هنا وقسم الفئ والقسم بين الزوجات كله - بفتح القاف - وهو مصدر بمعنى القسمة ومنه الحديث (اللهم هذا قسمي فيما أملك) (وأما) القسم - بكسر القاف - فهو النصيب وليس مرادا هنا (واعلم) هذا الباب ذكره المزني وجميع شراح مختصره وجماهير الأصحاب في آخر ربع البيوع مقرونا بقسم الفئ والغنيمة ووجه ذكره هناك ان الزكاة تشارك الغنيمة في أن الامام يقسمها بعد الجمع وذكره الإمام الشافعي في الام هنا متصلا بكتاب الزكاة وتابعه المصنف والجرجاني والمتولي وآخرون وهو أحسن والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (ويجوز لرب المال أن يفرق زكاة الأموال الباطنة بنفسه وهي الذهب والفضة وعروض التجارة والركاز لما روى عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في المحرم (هذا شهر زكاتكم فمن كان عنده دين فليقض دينه ثم ليزك بقية ماله) ويجوز أن يوكل من يفرق لأنه حق مال فجاز أن يوكل في أدائه كدين الآدمين ويجوز أن تدفع إلى الامام لأنه نائب عن الفقراء فجاز الدفع إليه كولى اليتيم وفى الأفضل ثلاثة أوجه (أحدها) أن الأفضل أن يفرق بنفسه وهو ظاهر النص لأنه على ثقة من أدائه وليس على ثقة من أداء غيره (والثاني) أن الأفضل أن يدفع إلى الامام عادلا كان أو جائرا لما روى أن المغيرة بن شعبة قال لمولى له وهو على أمواله بالطائف (كيف تصنع في صدقة مالي قال منها ما أتصدق به ومنها ما أدفع إلى السلطان فقال وفيم أنت من ذلك فقال إنهم يشترون بها الأرض ويتزوجون بها النساء فقال ادفعها إليهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندفعها إليهم) ولأنه أعرف بالفقراء وقدر حاجاتهم ومن أصحابنا من قال إن كان عادلا فلدافع فإليه أفضل وإن كان جائرا فتفرقته بنفسه أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم (فمن سئلها على وجهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه) ولأنه على ثقة من أدائه إلى العادل وليس على ثقة من أدائه إلى الجائر لأنه ربما صرفه في شهواته (فأما) الأموال الظاهرة وهي الماشية والزروع والثمار والمعادن ففي زكاتها قولان (قال) في القديم يجب دفعها إلى الامام فان فرقها بنفسه لزمه الضمان لقوله عز وجل (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) ولأنه مال للامام فيه حق المطالبة فوجب الدفع إليه كالخراج والجزية
(١٦٢)