(كتاب الزكاة) 637 - مسألة - الزكاة فرض كالصلاة، هذا اجماع متيقن.
وقال الله تعالى: (فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) فلم يبح الله تعالى سبيل أحد حتى يؤمن بالله تعالى ويتوب عن الكفر ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة.
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي (1) ثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوه عصموا منى دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله) (2).
قال أبو محمد: وبين الله تعالى على لسانه رسوله صلى الله عليه وسلم مقدار الزكاة، ومن أي الأموال تؤخذ؟ وفى أي وقت تؤخذ، ومن يأخذها؟ وأين توضع؟.
638 - مسألة - والزكاة فرض على الرجال والنساء الأحرار منهم والحرائر والعبيد، والإماء، والكبار، والصغار، والعقلاء والمجانين من المسلمين. ولا تؤخذ من كافر.
قال الله عز وجل: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) فهذا خطاب منه تعالى لكل بالغ عاقل، من حر، أو عبد، ذكر، أو أنثى، لأنهم كلهم من الذين آمنوا.
وقال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) فهذا عموم لكل صغير وكبير، وعاقل ومجنون وحر وعبد، لأنهم كلهم محتاجون إلى طهرة الله تعالى لهم وتزكيته إياهم، وكلهم من الذين آمنوا.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري