أموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكلما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
* (380) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام ان أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، وإنما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقة لأهلها الذين سماهم الله في كتابه وليس لهم من الجزية شئ، ثم قال: ما أوسع العدل ثم قال: ان الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها بإذن الله عز وجل.
* (381) * 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن ابان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.
* (382) * 4 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن صباح الأزرق عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ان أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم.
* (383) * 5 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري فقال: من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم.