موضع الترجمة من الفقه ان لا يتخيل أن كتابة الجيش واحصاء عدده يكون ذريعة لارتفاع البركة بل الكتابة المأمور بها لمصلحة دينية والمؤاخذة التي وقعت في حنين كانت من جهة الاعجاب ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس قال رجل يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وهو يرجح الرواية الأولى بلفظ اكتبوا لأنها مشعرة بأنه كان من عادتهم كتابة من يتعين للخروج في المغازي وقد تقدم شرح الحديث في الحج مستوفي (قوله باب ان الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي قاتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه من أهل النار وظهر بعد ذلك أنه قتل نفسه وسيأتي شرحه مستوفي في المغازي وهو ظاهر فيما ترجم به وساقه هنا على لفظ معمر وهذا هو السبب في عطفه لطريقه على طريق شعيب وقال المهلب وغيره لا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا نستعين بمشرك لأنه أما خاص بذلك الوقت واما ان يكون المراد به الفاجر غير المشرك (قلت) الحديث أخرجه مسلم وأجاب عنه الشافعي بالأول وحجة النسخ شهود صفوان بن أمية حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك وقصته مشهورة في المغازي وأجاب غيره في الجمع بينهما بأوجه غير هذه منها انه صلى الله عليه وسلم تفرس في الذي قال له لا أستعين بمشرك الرغبة في الاسلام فرده رجاء ان يسلم فصدق ظنه ومنها ان الامر فيه إلى رأي الامام وفي كل منهما نظر من جهة انها نكرة في سياق النفي فيحتاج مدعى التخصيص إلى دليل وقال الطحاوي قصة صفوان لا تعارض قوله لا أستعين بمشرك لان صفوان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم باختياره لا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك (قلت) وهي تفرقة لا دليل عليها ولا أثر لها وبيان ذلك أن المخالف لا يقول به مع الاكراه وأما الامر فالتقرير يقوم مقامه قال ابن المنير موضع الترجمة من الفقه ان لا يتخيل في الامام إذا حمى حوزة الاسلام وكان غير عادل انه يطرح النفع في الدين لفجوره فيجوز الخروج عليه فأراد ان هذا التخيل مندفع بهذا النص وان الله قد يؤيد دينه بالفاجر وفجوره على نفسه (قوله باب من تأمر في الحرب من غير امرأة إذا خاف العدو) أي جاز ذلك ذكر فيه حديث أنس في قصة أخذ خالد الراية في يوم مؤتة وسيأتي شرحه في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى وهو ظاهر فيما ترجم له به أيضا قال ابن المنير يؤخذ من حديث الباب ان من تعين لولاية وتعذرت مراجعة الامام ان الولاية تثبت لذلك المعين شرعا وتجب طاعته حكما كذا قال ولا يخفى ان محله ما إذا اتفق الحاضرون عليه قال ويستفاد منه صحة مذهب مالك في أن المرأة إذا لم يكن لها ولي الا السلطان فتعذر اذن السلطان ان يزوجها الآحاد وكذا إذا غاب امام الجمعة قدم الناس لأنفسهم (قوله باب العون بالمدد) بفتح الميم ما يمد به الأمير بعض العسكر من الرجال ذكر فيه حديث أنس في قصة بئر معونة وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي وهو ظاهر فيما ترجم به أيضا قال ابن المنير وفيه ان الاجتهاد والعمل بالظاهر لا يضر صاحبه ان يقع التخلف ممن ظن به الوفاء
(١٢٥)