للعبد كالحر. وعن الزهري أنه يسهم الذمي لا للعبد. والنساء والصبيان فيرضخ لهم.
وقال الترمذي بعد أن أخرج حديث عمير مولى آبي اللحم المذكور في الباب:
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشئ وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أيضا: إن العمل عند بعض أهل العلم على أنه لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو، ورأي بعض أهل العلم أنه يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين انتهى. والظاهر أنه لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد والذميين، وما ورد من الأحاديث مما فيه إشعار بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسهم لأحد من هؤلاء فينبغي حمله على الرضخ وهو العطية القليلة جمعا بين الأحاديث، وقد صرح حديث ابن عباس المذكور في أول الباب بما يرشد إلى هذا الجمع، فإنه نفى أن يكون للنساء والعبيد سهم معلوم وأثبت الحذية ، وهكذا حديثه الآخر فإنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي المرأة والمملوك دون ما يصيب الجيش. وهكذا حديث عمير المذكور فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضخ له بشئ من الأثاث ولم يسهم له، فيحمل ما وقع في حديث حشرج من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسهم للنساء بخيبر على مجرد العطية من الغنيمة، وهكذا يحمل ما وقع في مرسل الزهري المذكور من الاسهام لقوم من اليهود، وما وقع في مرسل الأوزاعي المذكور أيضا من الاسهام للصبيان، كما لمح إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى.
باب الاسهام للفارس والراجل عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: أسهم للفرس سهمين وللرجل سهما متفق عليه. وفي لفظ: أسهم يوم حنين للفارس ثلاثة أسهم:
للفرس سهمان وللرجل سهم رواه ابن ماجة. وعن المنذر بن الزبير عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما وفرسه سهمين رواه أحمد.
وفي لفظ قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر للزبير أربعة أسهم