ذلك، ولا يعطى في العبد المسلم إلا عشرة آلاف درهم غير عشرة دراهم، فاعجبوا لهذا الرأي الساقط! واحمدوا الله تعالى على السلامة، فقد فضل البهيمة على الانسان * وقالوا: قد صح الاجماع على السهمين فقلنا لهم: ان كنتم لا تقولون بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمناكم في ذلك فكيف ودعواكم الاجماع ههنا كذب؟ وما ندري لعل فيمن أخطأ كخطئكم ثم من يقول: لا يفضل فارس على راجل كما لا يفضل راكب البغل على الراجل، وكما لا يفضل الشجاع البطل المبلى على الجبان الضعيف المريض، ثم لو طردتم أصلكم هذا لوجب ان تسقطوا الزكاة عن كل ما أوجبتموها فيه من العسل وغير ذلك، ولبطل قولكم في دية الكافر لأنه لم يجمع علي شئ من ذلك، وهذا يهدم عليكم أكثر مذاهبكم * وروا ان أول من جعل للفرس سهمين عمر بن الخطاب من طريق ليث عن الحكم وهذا منقطع وهم يرون حكم عمر في حد الخمر ثمانين سنة، فهذا ينبغي ان يجعلوه سنة أيضا * وروينا من طريق البخاري نا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة (1) عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر (رضي الله عنهما) (2) قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) للفرس سهمين، ولصاحبه سهما * ومن طريق البخاري نا الحسن بن إسحاق نا محمد بن سابق نا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (رضي الله عنهما) (4) قال: (قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين وللراجل سهما يوم خيبر)، فهذا هو الذي لا يجوز خلافه لصحته ولأنه لو صحت تلك الأخبار لكان هذا زائدا عليها، وزيادة العدل لا يجوز ردها وهو قول سعد بن أبي وقاص. والحسن. وابن سيرين ذكر ذلك عن الصحابة، وبه يقول عمر بن عبد العزيز، (وبالله تعالى التوفيق) (5) * 951 - مسألة - ومن حضر بخيل لم يسهم له إلا ثلاثة أسهم فقط، وقد قال قوم:
يسهم لفرسين فقط، وقال آخرون: يسهم لكل فرس منها، وهذا لا يقوم به برهان * (فان قيل) قد روى: ان النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للزبير لفرسين قلنا: هذا مرسل لا يصح، وأصح حديث فيه هو الذي (6) رويناه من طريق ابن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال: (ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بأربعة أسهم، سهم للزبير، وسهم القربى لصفية بنت عبد المطلب، وسهمين للفرس) *