رسول الله صلى الله عليه وسلم في ست نسوة (1) قالت: فاسهم لنا عليه السلام كما أسهم للرجال (2) وهذا إسناد مظلم. رافع. وحشرج مجهولان * ومن طريق وكيع نا محمد بن عبد الله الشعيثى (3) عن خالد ابن معدان قال: أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء وللصبيان والخيل، وهذا مرسل * ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا محمد بن راشد عن مجهول قال: أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء والصبيان، والخيل وهذا أيضا مرسل * ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو خالد الأحمر عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد ابن أبي حبيب عن سفيان بن وهب الخولاني قال: قسم عمر بن الخطاب بين الناس غنائمهم فأعطى كل انسان دينارا وجعل سهم الرجل والمرأة سواء * ومن طريق وكيع نا شعبة عن العوام بن مزاحم عن خالد بن سيحان قال: شهد مع أبي موسى أربع نسوة منهن أم مجزأة بن ثور فاسهم لهن أبو موسى الأشعري، وهو قول الأوزاعي وقد كان يلزم أهل القياس أن يقولوا بهذا لأنه إذا أسهم للفرس وهو بهيمة فالمرأة أحق بالسهم إن كان القياس حقا * قال أبو محمد: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القاضي على ما سواه، وأما الصبيان فغير مخاطبين، وأما النفل للصبيان أيضا من خمس الخمس فلا بأس لأنه في جميع مصالح المسلمين، واما الكافر فروينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن ابن جريج عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يغزو باليهود فيسهم لهم كسهام المسلمين، ورويناه عن الزهري من طرق كلها صحاح عنه * ومن طريق وكيع نا الحسن بن حيى عن الشيباني - هو أبو إسحاق - ان سعد بن مالك - هو ابن أبي وقاص - غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم (4) * ومن طريق وكيع نا سفيان عن جابر قال: سألت الشعبي عن المسلمين يغزون بأهل الكتاب؟ فقال الشعبي: أدركت الأئمة الفقيه منهم وغير الفقيه يغزون بأهل الذمة فيقسمون لهم ويضعون عنهم من جزيتهم فذلك لهم نفل حسن، والشعبي ولد في أول أيام على وأدرك من بعده من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول الأوزاعي. وسفيان الثوري أنه يقسم للمشرك إذا حضر كسهم المسلم * وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر سمعت قتادة سئل عن أهل العهد يغزون مع المسلمين؟ قال: لهم ما صالحوا عليه ما جعل لهم فهو لهم، وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبو سليمان: لا يسهم لهم، قال أبو سليمان: ولا يرضخ لهم، ولا يستعان بهم * قال أبو محمد: حديث الزهري مرسل ولا حجة في مرسل، ولقد كان يلزم الحنيفيين.
والمالكيين القائلين بالمرسل إن يقولوا: بهذا لأنه من أحسن المراسيل لا سيما مع قول الشعبي: إنه أدرك الناس على هذا، ولا نعلم لسعد مخالفا في ذلك من الصحابة، وكان سلمان بن ربيعة يستعين بالمشركين على المشركين؟ لكن الحجة في هذا هو ما رويناه