من الغنيمة بشئ لا يشاركه فيه غيره وهو الذي يقال له الصفي، وقد قدمنا الخلاف في ذلك في باب أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين.
باب من يرضخ له من الغنيمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن. وعنه أيضا: أنه كتب إلى نجدة الحروري سألت عن المرأة والعبد هل كانا لهما سهم معلوم إذا حضر الناس؟ وأنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم رواهما أحمد ومسلم. وعن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش رواه أحمد. وعن عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك فأمر لي بشئ من خرثى المتاع رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وعن حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه: أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزوة خيبر سادس ست نسوة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال: مع من خرجتن وبإذن من خرجتن؟ فقلنا: يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله، ومعنا دواء للجرحى، ونناول السهام، ونسقي السويق، قال: قمن فانصرفن، حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال، قال:
فقلت لها: يا جدة وما كان ذلك؟ قالت: تمرا رواه أحمد وأبو داود. وعن الزهري: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه رواه الترمذي وأبو داود في مراسيله. وعن الأوزاعي قال: أسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصبيان بخيبر رواه الترمذي، ويحمل الاسهام فيه وفيما قبله على الرضخ.
حديث ابن عباس الأول والثاني أخرجهما أيضا أبو داود والترمذي وصححهما.
وحديث عمير أخرجه أيضا ابن ماجة والحاكم وصححه، وزاد الترمذي بعد قوله:
فأمر لي بشئ من خرثي المتاع ما لفظه: وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها