اقتحم فقد عوفي ولا بأس به إن شاء الله [وسئل] ربيعة عن قوم كانوا في سفينة فاحترقت أيثقل الرجل نفسه بسلاحه فيغرق أو يقوم يلتمس النجاة بالغا ما بلغ.
أرأيت إن كان بقرب عدوه فهو يخاف أن يؤسر ان عاش. قال ربيعة كليهما لا أحبهما ولكن ليثبت في مركبه حتى يقضى الله {في قسم الفئ} [قلت] أرأيت الخمس كيف يقسم وهل سمعت من مالك فيه شيئا (قال) قال مالك الفئ والخمس سواء يجعلان في بيت المال [قال] وبلغني عمن أثق به أن مالكا قال ويعطى الامام أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى ويجتهد وأما جزية الأرض فإنه لا علم لي بها ولا أدرى كيف كان يصنع فيها إلا أن عمر أقر الأرض فلم يقسمها بين الناس الذين افتتحوها وكنت أرى أنه لو نزل هذا بأحد سأل أهل ذلك البلد وأهل العلم والأمانة كيف كان الامر فيه فان وجد علما يشفيه والا اجتهد في ذلك هو ومن حضره من المسلمين [قال] وأخبرني من أثق به عن مالك أنه قال في المال الذي يقسم في وجوه مختلفة ينظر في البلد الذي به ذلك المال وفى غيره من البلدان فإن كان غيره من البلدان مختلفة ينظر في البلد الذي فيه متكافئين في الحاجة بدأ بالذين المال فيهم فأعطاهم بقدر ما يسعهم ويغنيهم فان فضل فضل أعطاه غيرهم أو يوقفه ان رأى ذلك لنوائب أهل الاسلام فإن كان في غير البلدة من هو أشد منهم حاجة فقد يأتي على بعض البلدان بعض الزمان وبهم حاجة شديدة من الجدوبة وهلاك المواشي والحرث وقلة المال فإذا كان ذلك أعطى ذلك البلد الذي به المال من ذلك المال وينقل أكثر ذلك المال إلى الذي به الجدوبة والحاجة وكذلك حق أهل الاسلام إنما هم أهل الاسلام وان تفرقوا في البلدان والمنازل لا يقطع ذلك حقهم [قلت] أرأيت الفئ الذي قال مالك يجعل الفئ والخمس في بيت المال أي فئ هذا (قال) ما أصيب من العدو فخمس فهذا الخمس في بيت المال أي فئ هذا (قال) ما أصيب من العدو فخمس فهذا الخمس وكل بلد فتحها أهل الاسلام بصلح فهذا فئ لان المسلمين لم يكن لهم أن يقسموها وأهلها على ما صالحوا عليها فهذا فئ وكل أرض