المدلى به حكما لأنه إنما يتعدد الشئ حكما إذا كان يتصور حقيقة والعدد في الأولاد من البنين والبنات يتحقق فيثبت التعدد فيهم حكما بتعدد الفروع فاما في الأب والأم لا يتصور التعدد حقيقة فلا يثبت التعدد حكما بتعدد القرابات والله أعلم فصل في ميراث أعمام الأم وعماتها وأخوال الأم وخالاتها (قال رحمه الله) فان ترك الميت خالة لام أو خالا لام فالميراث له إن لم يكن معه غيره لان الأم وارثة له فخالها وخالتها بمنزلة خاله وخالته في استحقاق الميراث وان تركهما جميعا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين أثلاثا باعتبار الأبدان لاستواء المدلى به فان ترك خالة الأم وعمة الأم فقد ذكر أبو سليمان من أصحابنا ان المال بينهم أثلاثا ثلثاه للعمة والثلث للخالة وذكر عيسى ابن أبان ان المال كله لعمة الأم وذكر يحيى بن آدم ان المال كله لخالة الأم فوجه رواية أبى سليمان ان في توريث هذا النوع المدلى به أقيم مقام الميت فعمة الأم بمنزلة عمة الميت وكذلك خالة الأم بمنزلة خالة الميت فيكون للعمة الثلثان وللخالة الثلث ووجه قول عيسى أن عمة الأم قرابتها من الأم قرابة الأب وخالة الأم قرابتها من الأم قرابة الأم والتوريث هنا لمعنى العصوبة فترجح قرابة الأب على قرابة الأم وهكذا كان القياس في عمة الميت وخالته وإنما تركنا ذلك لاتفاق الصحابة رضي الله عنهم وهذا ليس في معنى هذا فان هناك إحداهما ولد عصبة والأخرى ولد صاحب فريضة وذلك لا يوجد هنا فرجحنا قرابة الأب اعتبار الحقيقة العصوبة ووجه ما قال يحيى بن آدم ان خالة الأم ولد صاحب فرض لأنها ولد أم الأم وهي صاحبة فرض وعمة الأم ليست بولد صاحب فريضة ولا عصبة لأنها ولد أب الأم فلهذا كانت خالة الأم أولى من عمة الأم وعلي هذا لو ترك خال الأم وخالة الأم مع عمة الأم ثم علي ظاهر الرواية يستوى أن يكون لهما قرابتان أو لإحداهما قرابتان وللأخرى قرابة واحدة لان اختلاف الجهة بينهما في حق الأم كاختلاف الجهة في حق الميت فان ترك عمة الأب وعم الأب فالمال كله لعمة الأب ان كأن لأب وأم أو لأب لأنه عصبة وان كأن لام فالمال بينهما أثلاثا على الأبدان في قول أبى يوسف الآخر وعلى المدلى به في قوله الأول وهو قول محمد وإن كان هناك عمة الأب وخالة الأب فعلى رواية أبى سليمان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى قول عيسى ويحيى المال كله لعمة الأب لأنها ولد العصبة وهو أب أب الأب ولأنها تدلى
(٢٣)