(فصل) وإن أعتق مسلم نصرانيا أو أعتق نصراني مسلما ثبت له الولاء، لان الولاء كالنسب، والنسب يثبت مع اختلاف الدين فكذلك الولاء، وان أعتق المسلم نصرانيا فلحق بدار الحرب فسبى لم يجز استرقاقه لان عليه ولاء المسلم فلا يجوز إبطاله وان أعتق ذمي عبده فلحق بدار الحرب وسبى ففيه وجهان (أحدهما) لا يجوز أن يسترق لأنه لا يلزمنا حفظ ماله فلم يجز إبطال ولائه بالاسترقاق كالمسلم.
(والثاني) يجوز لان معتقه لو لحق بدار الحرب جاز استرقاقه فكذلك عتيقه وإن أعتق حربي عبدا حربيا ثبت له عليه الولاء، فإن سبى العبد المعتق أو سبى مولاه واسترق بطل ولاؤه لأنه لا حرمة له في نفسه ولا ماله، وان أعتق ذمي عبدا ثم لحق بدار الحرب فملكه عبده وأعتقه صار كل واحد منهما مولى للآخر لان كل واحد منهما أعتق الآخر.
(فصل) وان اشترك اثنان في عتق عبد اشتركا في الولاء لاشتراكهما في العتق، وإن كاتب رجل عبدا ومات وخلف اثنين فأعتق أحدهما نصيبه أو أبراه مما له عليه، فإن قلنا: لا يقوم عليه فأدى ما عليه للآخر كان ولاؤه للاثنين لأنه عتق بالكتابة على الأب، وقد ثبت له الولاء فانتقل إليهما، وان عجز عما عليه للآخر فرق نصيبه ففي ولاء النصف المعتق وجهان.
(أحدهما) انه بينهما لأنه عتق بحكم الكتابة فثبت الولاء للأب وانتقل إليهما (والثاني) أنه للمعتق خاصة لأنه هو الذي أعتقه ووقف الاخر عن العتق، وان قلنا إنه يقوم في الحال فقوم عليه ثبت الولاء للمقوم عليه في المقوم لان بالتقويم انفسخت الكتابة فيه وعتق عليه، وأما النصف الآخر فإنه عتق بالكتابة وفى ولائه وجهان (أحدهما) أنه بينهما (والثاني) أنه للمعتق خاصة، وان قلنا يؤخر التقويم، فإن أدى عتق بالكتابة وكان الولاء لهما، وان عجز ورق قوم على المعتق وثبت له الولاء على النصف المقوم لأنه عتق عليه، والنصف الآخر عتق بالكتابة وفى ولائه وجهان.
(فصل) ولا يثبت الولاء لغير المعتق، فإن أسلم رجل على يد رجل