[في ولاء الذمي يسلم وجنايته] (قلت) أرأيت من أسلم من أهل الذمة أعقلهم في بيت المال أم لا في قول (قال) نعم عقلهم في بيت المال في قول مالك (قلت) وكذلك جريرة مواليهم يكون ذلك في بيت المال في قول مالك (قال) نعم لأنه قال فيهم أنفسهم ان جريرتهم في بيت المال فمواليهم بمنزلتهم (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح أنهم كانوا يقولون فيمن يموت ولا يعرف له عصبة ولا أصل يرجع إليه انه يرثه المسلمون (قال سحنون) وقد كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب يذكر أن ناسا يموتون عندهم ولا يتركون رحما لهم ولا ولاء فكتب عمر أن ألحق أهل الرحم برحمهم فإن لم يكن رحم ولا ولاء فأهل الاسلام يرثونهم ويعقلون عنهم (قال سحنون) قال يزيد بن عياض سئل عمر بن عبد العزيز عمن يسلم من أهل الجزية من اليهود والنصارى والمجوس فقال من أسلم من أهل تلك الملل فهو مسلم عليه ما على المسلمين وله ما للمسلمين وليست عليه الجزية وميراثه لذي رحم إن كان فيهم مسلم يتوارثون كما يتوارث أهل الاسلام فإن لم يكن له وارث مسلم فميراثه في بيت مال الله يقسم بين المسلمين وما أحدث من حدث ففي بيت مال الله الذي بين المسلمين يعقل عنهم منه (قال) وقال مالك من أسلم من الأعاجم البربر والسودان والقبط ولا موالي لهم فجر جريرة فعقله على جماعة المسلمين وميراثه لهم (قال سحنون) وقد أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم الا أحدا ولد في العرب وقد كانت الأجناس كلها في الزمان الأول وليس اسلام الرجل على يدي رجل بالذي يجر ولاءه (وقال يحيى ابن سعيد) من أسلم من أهل الذمة على يدي رجل مسلم فان ولاءه للمسلمين عامة كما كانت جزيته للمسلمين عامة (قال ابن وهب) وأخبرني سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي أنه قال لا ولاء الا لذي نعمة (وقال مالك) لا يرث أحد أحدا الا بنسب قرابة أو بولاء عتاقة (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب
(٣٦٥)