بكونها أما لا بكونها أختا، وبه قال زيد بن ثابت ومن الفقهاء مالك. وذهب علي وابن مسعود وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنها ترث بالقرابتين. دليلنا أنهما قرابتان يورث بكل واحدة منهما فرض مقدر فوجب ان لا يرث بهما معا، كالأخت للأب والام لا ترث بكونها أختا لأب وأختا لام، وإن ماتت الام ورثتها بكونها بنتا النصف. وهل ترث الباقي بكونها أختا؟ فيه وجهان (أحدهما) لا ترث للعلة الأولى (والثاني) وهو قول أبي حنيفة أنها ترث بكونها بنتا النصف بالفرض، وترث بكونها أختا الباقي بالتعصيب، فجاز أن ترث بهما كأخ من أم هو ابن عم. وإن أتت منه بابن وابنة ثم مات الأب كان ماله لابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن ماتت بعد ذلك البنت التي هو زوجة كان مالها لابنتها وابنها ولا يرثان بالإخوة.
وإن مات الابن وخلف أما وهي أخت لأب وأختا لأب وأم فعندنا للأم الثلث ولا شئ لها بكونها أختا لأب وللأخت للأب والام النصف والباقي للعصبة وعند أبي حنيفة للأخت للأب والام النصف، وللأم بكونها أما السدس، ولها بكونها أختا لأب السدس فوافقنا في الجواب وخالفنا في المعنى، والله أعلم قال المصنف رحمه الله:
باب ميراث العصبة العصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وهم الأب والابن ومن يدلى بهما وأولى العصبات الابن والأب لأنهما يدليان بأنفسهما، وغيرهما يدلى بهما، فإن اجتمعا قدم الابن لان الله عز وجل بدأ به فقال (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) والعرب تبدأ بالأهم فالأهم، ولان الأب إذا اجتمع مع الابن فرض له السدس وجعل الباقي للابن ولان الابن يعصب أخته والأب لا يعصب أخته، ثم ابن الابن وان سفل لأنه يقوم مقام الابن في الإرث والتعصيب، ثم الأب لان سائر العصبات يدلون به، ثم الجد ان لم يكن أخ لأنه أب الأب ثم أبو الجد وان علا، وان لم يكن جد فالأخ لأنه ابن الأب ثم ابن الأخ وان سفل