الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٥
مسألة 94: إذا اصطدمت السفينتان، من غير تفريط من القائم بهما في شئ من أسباب التفريط بريح، فهلكتا وما فيهما من المال والأنفس، أو بعضه كان ذلك هدرا، ولا يلزم واحدا منهما لصاحبه شئ.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: عليهما الضمان (1).
والآخر: لا ضمان عليهما كما قلناه (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على شغلها، فعلى من ادعى شغلها الدليل.
مسألة 95: إذا قال لغيره وقد خافا الغرق: إلق متاعك في البحر وعلي ضمانه. فألقاه، كان عليه ضمانه، وبه قال جماعة من الفقهاء (3) إلا أبا ثور، فإنه قال: لا ضمان عليه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، وأبو ثور لا يعتد به، لأنه شاذ.
مسألة 96: دية قتل الخطأ على العاقلة (5). وبه قال جميع الفقهاء (6).

(١) الأم ٦: ٨٦، ومختصر المزني: ٢٤٧، والوجيز ٢: ١٥٢، والسراج الوهاج: ٥٠٦، والمجموع ١٩:
٣١
.
(٢) المصادر المتقدمة.
(٣) الأم ٦: ٨٦، والمجموع ١٩: ٣٤، والسراج الوهاج: ٥٠٧، والوجيز ٢: ١٥٢، والمغني لابن قدامة ١٠: ٣٥٧.
(٤) المجموع ١٩: ٣٤.
(٥) عاقلة الرجل: قرابته من قبل الأب.
(٦) أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٢٣، والمدونة الكبرى ٦: ٣٩٥، وسنن الترمذي ٤: ١١، ومختصر المزني: ٢٤٨، والمحلى ١٠: ٣٨٨ و ٤٠١، والمبسوط ٢٧: ١٢٤، والمغني لابن قدامة ٩: ٤٩٦، والشرح الكبير ٩: ٤٨٣، وبدائع الصنائع ٧: ٢٥٦، واللباب ٣: ٤٥ و ٦٩، والهداية ٨: ٢٥٢ و ٣٠٣، وحلية العلماء ٧: ٥٩٠، والوجيز ٢: ١٤٠، والسراج الوهاج: ٤٩٥، وكفاية الأخيار ٢:
٩٧، ورحمة الأمة ٢: ١١٦، وشرح فتح القدير ٨: ٤٠٢، والمجموع ١٩: ١٥١، وفتح الرحيم 3:
83، والبحر الزخار 6: 273.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست