الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٤
واحتج الشافعي بما رواه ابن عباس عنه عليه السلام أنه قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة. فجعلها في القسامة على المدعي، وإنما كان كذلك لأن ولي الدم لا يمكنه إقامة البينة على القاتل في العادة، لأن القاتل يطلق خلوات المقتول.
مسألة 77: إذا قلع سن مثغر (1)، كان له قلع سنه، فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني. كان للمجني عليه أن يقلعه ثانيا أبدا.
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه.
أحدهما: مثل ما قلناه (2).
والثاني: لا شئ له (3).
والثالث: ليس له قلعها، وله الديد (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 78: إذا قلع سن مثغر، وأخذ ديتها، ثم نبتت السن، لم يجب عليه رد الدية.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.

(١) الإثغار: سقوط سن الصبي ونباتها بعد السقوط. انظر النهاية ١: ٢١٣ (مادة ثغر).
(٢) الأم ٦: ٥٥، والمجموع ١٨: ٤١٦، وحلية العلماء ٧: ٤٧٧، والسراج الوهاج: ٤٩٨.
(٣) حلية العلماء ٧: ٤٧٧، والمجموع ١٨: ٤١٦، والوجيز ٢: ١٤٤، والمغني لابن قدامة ٩: ٤٣٥، والشرح الكبير ٩: ٤٣٦.
(٤) الوجيز ٢: ١٤٤، والمجموع ١٨: ٤١٦، والمغني لابن قدامة ٩: ٤٣٥ و ٤٣٦، والشرح الكبير ٩:
٤٣٦
.
(5) قال الشيخ ابن إدريس في سرائره 3: 387 وبعد نقل هذه المسألة، ثم استدل شيخنا... فقال:
" دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم " يا سبحان الله من أجمع معه على ذلك؟! وأي أخبار لهم فيه؟!.
أقول: لعل الشيخ المصنف قدس سره اعتمد على أخبار لم تصل إلينا والله العالم.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست