دليلنا: قوله تعالى: " والجروح قصاص " (1). وقوله: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (2) وقال: " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " (3) وعموم الأخبار (4) يقتضي ذلك.
مسألة 74: في ذكر العنين ثلث دية الذكر الصحيح.
وقال جميع الفقهاء: فيه حكومة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
مسألة 75: في الخصيتين الدية بلا خلاف.
وفي كل واحدة منهما نصف الدية عند الفقهاء (7).
وروى أصحابنا: أن في اليسرى منهما ثلثي الدية، لأن الولد قالوا يكون منها (8).
دليلنا: أخبار أصحابنا وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (9).
مسألة 76: إذا قطع طرف غيره، ثم اختلفا، فقال الجاني: كان الطرف