دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وأيضا عليه إجماع الصحابة، فإن أبا بكرة، ونافعا، ونقيعا شهدوا على المغيرة بالزنا، وصرحوا بالشهادة. وشهد عليه زياد ولم يصرح بل كنى في شهادته، فجلد عمر الثلاثة وجعلهم بمنزلة القذفة، فقال أبو بكرة - بعد ما جلده عمر - اشهد أنه زنا. فهم عمر بجلده، فقال له علي عليه السلام: إن جلدته فارجم صاحبك - يعني المغيرة - وأراد بذلك أنه إن كان هذا شهادة مجددة فقد كملت الشهادة أربعا، فارجم صاحبك. وإن كان ذلك إعادة لتلك الشهادة فقد جلدته فيها دفعة، فلا معنى لجلده ثانيا. فتركه عمر (2).
وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكروه. فعلم أنهم أجمعوا على أن من جلد في قذف أو ما جرى مجراه، ثم أعاد ثانيا لم يجلد دفعة أخرى.
مسألة 15: إذا تزوج رجل بامرأة وقذفها بزنا إضافة إلى ما قبل الزوجية وجب عليه الحد، وليس له أن يلاعن لإسقاطه. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: له إسقاطه باللعان (4).
فالاعتبار عندنا بالحالة التي يضاف إليها الزنا، وعنده بحالة وجود القذف.
دليلنا: قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " (5).